بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى وأبو بكر دمرداش أبو بكر المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 16 من يوليو سنة 1977 اودع السيد الأستاذ ........ المحامي الوكيل عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن يد برقم 734 لسنة 23 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 19 من مايو سنة 1977 في الدعوى رقم 233 لسنة 37 القضائية، المقامة من السيد المذكور ضد كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، والقاضي برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المعطون فيه والقضاء بإلزام المطعون التي لحقته نتيجة لاعتقاله وفصله من الخدمة، مع المصروفات والأتعاب عن الدرجتين. وأعلن تقرير الطعن إلى إدارة قضايا الحكومة في 25 من أغسطس سنة 1977. وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهي فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من مايو سنة 1981 وتداول بالجلسات علي النحو الثابت بالمحضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22 من يونية سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 29 من أكتوبر سنة 1983، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيد/ .... أقام الدعوى رقم 233 لسنة 27 القضائية ضد ل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 10 من ديسمبر سنة 1972 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة اعتقاله وفصله من الخدمة دون سبب أو مبرر مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا الدعوى انه عين بخدمة وزارة التربية والتعليم في الأول من سبتمبر سنة1939 بعد حصوله علي بكالوريوس دار العلوم عام 1939 في وظيفة مدر من الدرجة السادسة الفنية العليا. وفي 22 من مارس سنة 1959 اعتقل أودع في السجن وتعرض لجميع أنواع التعذيب ووسائل إهدار الكرامة الإنسانية دون سبب أو مبرر، كما صدر القرار الجمهوري رقم 571 لسنة 1959 في الأول من أبريل سنة 1959 بفصله من الخدمة بغير الطريق التأديبي، وجاء هذا القرار بدوره مخالفا للقانون لافتقاده ركن السبب المبرر لإصداره ومشوبته بعيب الانحراف بالسلطة. وفي شهر فبراير سنة 1961 تم الإفراج عنه، ولكنه ظل مبعدا عن وظيفته إلى أن صدر قرار جمهوري أخر بإعادة تعيينه بالخدمة حيث عاد وتسلم العمل في 7 من يناير سنة 1964. ولما كان اعتقال المدعى ثم فصله من الخدمة دون سبب أو مبرر قد إصابة بأضرار مادية وادبية يقدرها بمبلغ ثلاث آلاف جنيه بالنسبة إلى قرار الفصل ومبلغ ألفى جنيه بالنسبة إلى قرار الاعتقال، فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بمبلغ خمسة آلاف جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار المشار إليه. وبجلسة 19 من مايو سنة 1977 قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) برفض طل التعويض عن قرار الاعتقال علي أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل مدرسا للغة العربية بالمدرسة الإسلامية الإعدادية بأسيوط، وانه في 27 من مارس سنة 1959 اصدر رئيس الجمهورية امرا باعتقاله وتفتيشه ومحل أقامته ومحل عمله ومن يتواجد معه وقت عملية التفتيش لضبط ما يوجد لديه مما له علاقة بالحركة الشيوعية أو ما يخالف القانون. وقد صدر هذا الأمر استنادا إلى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ التي تنص علي انه يجوز لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ وضع القيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بإحكام قانون الإجراءات الجناسية. ولما كان من حق رئيس الجمهورية أن يعتبر الشيوعيين أو الذين لهم علاقة بالحركة الشيوعية من الخطرين علي الأمن والنظام العام في ظل العمل بقانون الطوارئ، وكان الثابت أن رئيس الجمهورية اصدر هذا الأمر في حق المدعى بوصفه من الخطرين علي الأمن والنظام العام لاتصاله بالحركة الشيوعية في مصر، فان الأمر المذكور يكون قد صدر من ثم مطابقا لأحكام قانون الطوارئ مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض عنه لانتفاء ركن الخطأ في إصداره. وقالت المحكمة فيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي اصابت المدعى من جراء فصله من الخدمة بغير الطريق التأديبي، أن الثابت من الأوراق أن المدعى اعيد إلى الخدمة في 6 من يناير سنة 1964 وسويت حالته طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون إلى الخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم، وكان من مقتض ذلك حساب مدة اعتقاله ومدة الفصل ضمن مدة خدمته في حساب المرتب والعلاوات والترقيات الحتمية والتدريج والمعاش ولما كان المشرع قد استهدف أوضاع العاملين الذين يعادون إلى الخدمة بعد العفو عنهم، وكان مقتض ذلك حساب مدة اعتقاله ومدة الفصل ضمن مدة خدمته في حساب المرتب والعلاوات والترقيات الحتمية والتدريج والمعاش ولما كان المشرع قد استهدف القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 المشار إليه تصحيح أوضاع العاملين الذين يعادون إلى الخدمة بعد العفو عنهم بتسوية حالتهم علي أسس موضوعية بكفالة حق عودتهم إلى الخدمة واعتبار مدة الفصل ضمن المدة المحسوبة في تدرج المرتب والمدد الموجبة للترقية وحساب المعاش، فانه يكون بذلك قد قدر لهم تعويضا عينيا لا يجوز معه الحكم لهم بالتعويض النقدي عما عسي أن يكون قرار الفصل قد أصابهم به من أضرار هذا إلى أن القرار الجمهوري رقم 571 لسنة 1959 قد جاء مبرءا من الخطأ، إذ من المحظور علي الموظف العام طبقا لحكم المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى صدر القرار الجمهوري المطعون فيه في ظله الانتماء إلى حزب سياسي، ومن باب اولي فانه يكون من المحظور عليه حظرا مضاعفا الانتماء إلى تنظيم سياسي غير مشروع ويعتبر نشاطه مما يعاقب عليه جنائيا الأمر الذي ينتفي مه ركن الخطأ في القرار الجمهوري الصادر بفصل المدعي من الخدمة مما يستوجب الحكم برفض طلب التعويض المقدم عن هذا القرار أيضا.
ومن حيث أن الطعن يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. ذلك أن قرار الاعتقال علي ما جري به القضاء الإداري شأنه شأن أي قرار إداري أخر ينبغي أن يكون له سبب وألا فقد علة وجوده ومبرر إصداره، وان يكون هذا السبب حقيقيا ولا وهميا ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بأوراق الدعوى تنتجه واقعا وقانونا. وان خطورة الشخص علي الأمن والنظام العام لكي تكون سببا جديا يبرر اعتقاله يجب أن تستمد من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة علي هذا المعني. ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماما من أي دليل علي انتماء الطاعن إلى التنظيم اليساري وان ما نسبته إليه الجهة الإدارية من اتصاله بالحركة الشيوعية دون تحديد لمدي هذا الاتصال وإبعاده لا يصلح مسوغا قانونيا لاعتقاله. ويكد الطاعن أن لا يؤمن بالمبادئ الشيوعية ولم يؤمن بها في أي وقت من الأوقات وان تربيته الدينية خير حافظ له من اليمان بهذه المبادئ إذ تربي بالأزهر الشريف بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، ولحصوله علي مجموع ممتاز دخل كلية دار العلوم وتخرج أستاذا للغة العربية والدين الإسلامي بالمدارس الثانوية بأسيوط، ولم تلصق له تهمة الانتماء للحزب الشيوعي واعتقاله بسبب ذلك ألا انه كان يعارض مجلس نقابة المعلمين في تصرفاته اعتقد هو وكثير من زملائه أنها تتعارض ومصلحة المدرسين أعضاء الجمعية العمومية في النقابة، ولا أدل علي أن قرار الاعتقال لم يكن له أي مبرر قانوني هو الإفراج عنه بعد حوالي سنتين من اعتقاله ثم أعادته في 7 يناير سنة 1964 إلى عمله في التدريس وتربية النشء، الأمر الذي يصم قرار الاعتقال بعيب مخالفة القانوني ويستوجب الحكم للطاعن بمبلغ التعويض المطالب به عن هذا القرار وكذلك الحال فيما يتعلق بطلب التعويض ع القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة بغير الطريق التأديبي، ذلك أن معاملة الطاعن وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 في شأن حساب مدد الفصل لمن يعادون إلى الخدمة بعد العفو عنهم لم يجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمدعي ماديا وأدبيا نتيجة فصله وحرمانه من مرتبه الذي هو مورد رزقه الوحيد طوال أربعة سنوات اضطر فيها إلى الاستدانه مما عرضه وعرض أسرته إلى المهانة وشظف العيش.
ومن حيث انه فيما يتعلق بالأمر الصادر من رئيس الجمهورية في 27 من مارس سنة 1959 باعتقال المدعى عملا بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فان المادة الثالثة من القانون المذكور التي خولت رئيس الجمهورية سلطة تقييد حرية الأشخاص واعتقالهم قصرت هذه السلطة علي من يكون من هؤلاء الأشخاص خطرا علي الأمن والنظام العام. وغني عن البيان أن القول بخطورة الشخص علي الأمن والنظام العام وبتوافر ركن السبب في قرار الاعتقال بالتالي يقضي أن يكون ثمة وقائع جدية ثابتة في حق الشخص منتجة في الدلالة علي هذا المعنى. ولما كان الأمر في هذا الخصوص مما يتعلق بالتكييف القانوني للوقائع المذكورة وما إذا كان من شأن هذه الوقائع بحسب الفهم المنطقي السائغ للأمور أن تؤدي إلى وصم الشخص بالخطورة علي الأمن والنظام العم، فان الأمر من ثم لا يعتبر من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة والتي لا رقابة للقضاء الإداري عليها بصددها، وانما يعتبر مسألة قانونية تخضع جهة الإدارة في ممارستها لرقابة هذا القضاء للتحقق من مدى قيام ركن السبب الذي استلزمه القانون لمشروعيته قرار الاعتقال.
ومن حيث أن ما نسب إلي المدعي له نشاط وصلة بالحركة الشيوعية أو من انتمائه إلي تنظيم سياسى سرى منفس لنظام الدولة جاء قولا مرسلا غير مستند إلى أية وقائع تكشف عن مظاهر هذا النشاط وتدعمه علي نحو يؤدى إلى القول بخطورة المدعى علي الأمن والنظام العام . بل أن الثابت من أوراق الدعوى علي العكس من ذلك أنه تم الإفراج عن المدعي في 22 من فبراير سنة 1961 ، وأنه أعيد إلي الخدمة في 7 من يناير سنة 1964 وسويت حالته طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 وسويت حالته طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعاود إلي الخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم ، الأمر الذي يكشف عن اقتناع الجهة الإدارية بسلامة موقف المدعي وبأنه ليس ثمة خطورة منه علي الأمن أو النظام العام . ومتي كان ذلك فإن القرار الصادر باعتقال المدعى يكون قد قام علي غير سبب صحيح يبرره وجاء من ثم مخالفا للقانون ، الأمر الذي يتحقق به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية والذي يبرر الحكم للمدعي بالتعويض عما ألحقه به هذا القرار من أضرار مادية وأدبية تتمثل في حرمانه من حريته وابعاده عن أفراد أسرته وذويه وتعرضه للأقاويل ولاساة الظن به فضلا عن حرمانه من العمل طوال فترة الاعتقال . ومن حيث أنه فيما يتعلق بالقرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة بغير الطريق التأديبي فإن هذا القرار إذ قام بدوره علي أساس ما نسب إلي المدعي من اتصاله بالحركة الشيوعية ، هو الأمر الذي لم يقم به دليل في الأوراق علي ما سلف القول يكون هو أيضا قد قام علي غير سبب صحيح يبرره . وجدير بالذكر في هذا المجال أنه إذ جاز القول بأن المدعي ممن يعتنقون الأفكار الشيوعية ، فإن ذلك لا يكفي وحده سببا مشروعا لقرار الفصل ، ذلك أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد درجت على كفالة حرية الرأي والاعتقاد للمواطنين ، والموظف العام بوصفه مواطنا يسرى عليه ما يسرى علي بقية المواطنين ، إلا أنه بحكم شغله لإحدى الوظائف العامة ترد علي حريته العامة بعض القيود ، إذ نصت المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الذي كان معمولا به وقت صدور القار المطعون فيه علي أنه لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ويعتبر مستقبلا كل من رشح نفسه بصفة حزبية لعضوية البرلمان من تأييد ترشيحه ، ومؤدي هذا النص أن للموظف العام حق اعتناق الرأي السياسي الذي يراه بشرط ألا يجاوز في ممارسة لهذا الرأي الحدود المبينة في المادة المذكورة . ولما كانت الأوراق قد خلت مما يشير إلي المدعي ارتكب أيا من المحظورات المنصوص عليها في هذه المادة أو أن اعتناقه الأفكار الشيوعية بفرض اعتناقه لها له انعكاس علي أعمال وظيفته أو علي النشء الذين يقوم بتعليمهم بوصفه مدرسا بوزارة التربية والتعليم لا يصلح سببا مبررا لفصله من الخدمة بغير الطريق التأديبي . ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فإنه يتعين إجابة المدعي إلي طلب التعويض المقدم منه عن الأضرار المادية التي لحقتا من جراء قرار الفصل المشار إليه ، دون الأضرار الأدبية التي يكفي في جبرها ما انتهت اليه المحكمة من وصم هذا القرار بمخالفة القانون .ومن حيث أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إعادة المدعي إلي الخدمة وتسوية حالته وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 سالف الإشارة إليه بما يسمح بحساب مدة الفصل والاعتقال في المرتب والمعاش ، يعتبر تعويضا قانونيا لا يجوز معها لحكم للمدعي بأي تعويض نقدي آخر . ذلك أن القرار الجمهوري المشار إليه لم يتضمن في أحكامه ما يشير إلي أنه قصد به أن يكون تعويضا نهائيا عن خطأ الجهة الإدارية بالنسبة لمن يعاد إلي الخدمة من العاملين الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي دون سند من القانون كما هو الحال بالنسبة إلي المدعى . هذا فضلا عن أن الحق في التعويض عن كامل الضرر الذي أصاب المدعي من الحقوق التي يكلفها القانون والتي لا يصح الانتقاص منها بأداة أدني مرتبة كالقرار الجمهوري ومتي كان ذلك وكانت التسوية التي أجريت للمدعي وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 سالف الذكر وأن ترتب عليها اعتبار مدة خدمة المدعي متصلة في حساب المرتب والمعاش ألا أنها جاءت قاصرة عن جبر كافة الأضرار الأخرى آلتي أصابت المدعي نتيجة فصله م الخدمة والمتمثلة في حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل فضلا عن حرمانه مما عسى أن يكون قد تم من ترقيات خلال المدة المذكورة إذ نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري المذكور صراحة علي أنه (لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية التي يرتبها هذا القرار للطعن في القرارات الصادرة بالترقيات قبل صدوره- كما لا يترتب علي حساب المدة وفقا للمادة السابقة صرف أية فروق مالية عن الماضي ) ومن حيث أن المحكمة تقدر للمدعي تعويضا جزافيا قدره ألف جنيه عن كافة الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله وفصله من الخدمة والسالف التنويه عنها ، أخذا في الاعتبار أن المدعي وهو مدرس لغة عربية كان خلال الفترة من تاريخ الإفراج عنه في 22 من فبراير سنة 1961 حتى تاريخ إعادته إلى الخدمة في 7 من يناير سنة 1964 في حالته تسمح له بممارسة العمل خارج مجال الوظيفة العامة . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ما تقدم يكون مخالفا للقانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعي مبلغ ألف جنيه علي سبيل التعويض عن كافة الأضرار التي لحقتا بسبب صدور القرارين سالفي الذكر .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضا قدره ألف جنيه كما ألزمتها المصروفات.
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة