بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : الدكتور محمد عبد السلام مخلص علي فكري حسن صالح الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل ، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجـراءات
في يوم الخميس الموافق 7/3/1994 أودع الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بالتوكيل الرسمي رقم 3195 /ب لسنة 1994 توثيق امبابة بسكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3477 لسنة 40 ق . ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بجلسة 8/5/1994 في الدعوي رقم 2302 لسنة 1ق والذي قضي أولا : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي بصفته بأن يدفع للشركة المدعية بمبلغ وقدرة 124579.333 جنية وألزمت الهيئة المدعي عليها بالمصروفات
ثانيا : بقبول الطلب المطعون ضدها بتقرير الطعن والجلسة المحددة لنظرها علي النحو المبين بالاوراق
كما اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل المطعون فيه إلي الحكم بإلزام المطعون ضدة بمبلغ 147079.333 جنيها ومناصفة المصروفات
الطعن رقم 4317 لسنة 40 ق . ع :
وبجلسة 20/3/1996 قررت دائرة فحص الطعون أحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع - لنظرة بجلسة 18/6/1996 حيث نظرته المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي ان قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن استوفي واضاعة الشكلية
وحيث أن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الاوراق في انه بتاريخ 12/10/1985 أقامت الشركة الطاعنة ضد الهيئة المطعون ضدها وبذلك النيل دعوي امام محكمة الإسماعيلية الابتدائية قيد ت برقم 707 لسنة 1985 طلب فيها الحكم علي المدعي عليه الأول في مواجهة المدعي عليه الثاني بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ وقدرة 224268 جنية قيمة مستحقات الشركة قبل الهيئة مع إلزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وقالت الشركة في بيان دعواها أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/11/1983 اسندت هيئة قناة السويس إلي الشركة المدعية أتشاء عدد 2 عمارة اسكان متوسط طراز 6 شقق بالدور لمنطقة شرق استاد البيئة بالإسماعيلية وقد نص العقد علي ان يتم التنفيذ في مدة عامين من تاريخ استلام الشركة المدعية لموقع العامرتين وأن الهيئة قامت بتاريخ 14/12/1983 بتسليم موقع العملية للشركة المدعية حيث قامت الشركة بنقل وتشوين معداتها إلي المواقع وما ان تم ذلك حتى قامت القوات المسلحة بالتعويض للشركة وأخلاء الموقع من تشوينات ومعدات بالقوة من العمارة رقم "1" وأسرعت الشركة بإحضار الهيئة بهذا التعرض وفي 8/2/1984 أي بعد حوالي شهرين قامت الهيئة بتسليم الشركة قطعة أرض أخري للعمارة رقم "1" وقامت الشركة بأعمال الحفر بالنسبة للعمارتين 2، 3 غير ان القوات المسلحة قررت نفس التصرف بالنسبة للعمارة رقم "2" استولت علي موقعها ومنع الشركة من الاستمرار في الأعمال فقامت الهيئة بتخصيص قطعة أرض أخري بدلا من القطعة الثانية التي اسولت عليها القوات المسلحة أخيرا وأخطرت الشركة قبل الهيئة بهذا الاختيار بتاريخ 12/7/1984 بخطابها رقم 2480 غير أن الهيئة أخطرت الشركة بمنسوب التأسيس للعمارة " 4" بتاريخ 3/9/1984 وعليه قامت الشركة بإتمام أعمال الحفر وبعد الوصول إلي المنسوب التي اشارت به الهيئة اتضح أن التربة غير صالحة واستحالة التنفيذ عليها فقامت الشركة باخطار الهيئة بذلك وأرت الهيئة أعاده الجلسات للتربة للتأكد من صلاحيتها من عدة وفي 13/1/1985 أفادت الهيئة بعد عمل الجلسات اللازمة بطريقة التأسيس المناسب وهي عمل تربة إحلال بعمق 2 متر وكلفت الشركة بأدائها هذا الإخلال كأعمال إضافية غير منصوص عليها بالعقد والتي استغرقت مدة كان لا بد من أصافتها لمدة العقد الأصلية وهي ثلاثة شهور وأن المتفق عليه بالعقد أن يتم أتشاء العمارتين معا وقد قامت دراسة الشركة علي هذا الأساس توفيرا للعمالة وأسغلال المعدات والاستغلال الأمثل لذلك أخطرت الشركة الهيئة بان موعد بدء العقد هي من تاريخ استلام موقع العمارتين استلاما يمكنا
الطعن رقم 3417 لسنة 40 ق . 4:-
من التنفيذ بلا معوقات وتم أخطار الهيئة من قبل الشركة بأن تعتمد بعد بدء العملية هو 13/1/1985 وهو تاريخ أخطار الهيئة للشركة بطريقة التأسيس للعمارة رقم "4" بعد التعديلات المتتالية علي الموقع والاساسات كما أن الشركة تعشها مع الظروف التي مرت بها العملية نتيجة القوات المسلحة قامت بتنفيذ القدر المستطاع من الأعمال تحت هذه الظروف الصعبة متحملة خسائر جسيمة نتيجة العمل بعمارة واحدة خلافا للعقد وتعطيل العدة والمعدات وزيادة أجور العمالة وتحميلها مصاريف المهندس والمشرفين وأجور الحفر وتعطيل العدة والمعدات وزيادة أجور العمالة وتحميلها مصاريف المهندس والمشرفين وأجور الحفراء علي العملية كما طالبت الشركة البيئة بتنفيذها التزامها المنصوص عليه بالعقد بتقسيمها تصاريح المواد التموينية حديد اسمنت - زجاج زيت اللازمة لتنفيذ العملية بالأسعار الرسمية التي تم دراسه العملية علي اساسها ومن اسعار عام 1983 إلا أنها لم تقم بتسليم الشركة تلك التصاريح علي الرغم من مطالبتها بذلك لعدة طلبات وهذا فضلا عن التزام الهيئة بصرف فروق الاسعار إذا ما تحركت أثناء تنفيذ العملية وأن تأخير استلام الموقع قد رفع الكثير من أجور العمالة وأسعار المواد طيلة هذه العدة بما جعل التنفيذ عسيرا ويعود بخسائر كبيرة علي الشركة ولكن الهيئة ايضا لم تستجب لتنفيذ هذا الالتزام المنصوص عليه في العقد ومن ذلك يتضح أن الهيئة لم تف بإلتزامتها وأمتنعت عن اجابة الشركة إلي مطالبتها الثلاث المنصوص عليها في العقد وهي :-
1- مدة تنفيذ العملية وأعتبار يوم 13/1/1985 هو تاريخ استلام الشركة لموقع العمارتين
2- تسليم الشركة تصاريح المواد التموينية مما جعل تنفيذ العملية بمواد السوق الحرة أمر يعرض الشركة لخسائر كبيرة تجعل تنفيذه في حكم المستعجل .
3- رفض الهيئة منح الشركة فروق الزيادة في الاسعار كما ينص العقد وخاصة ان التراخيص في تسليم الموقعين كان لسبب لا دخل للشركة فيه ومن ثم أنهارات الاساس التي قامت عليها دراسة الاسعار في عام 1983 وقد أخطرت الشركة بكل هذه المعوقات ولكن دون جدوي الآمر الذي رأت معه الشركة المطالبة بقيمة تلك الخسائر التي تقدرها علي النحو الاتي :-
2500 جنية قيمة أيجار العدد والمعدات بالموقع شهريا
600 جنية مرتب 3 خفراء بواقع 200 جنية بكل خفير شهريا
300 جنية مرتب مهندس مقيم شهريا
200 جنية مرتب مشرف فني شهريا
150 جنية مرتب أمين مخزن شهريا
450 أيجار سيارة ركوب مخصصة لمهندس الهيئة المشرف علي العملية
4200 جنية جملة خسائر الشركة شهريا كما أن الشركة تسلمت الموقع في 14/12/1983 وتشوينها للعدد والمعدات وتواجد مهندس ومشرف فني وأمين مخزن وتخصيص سيارة للمهندس والمشرف حتى 30/9/1985 وهي مواد 22 شهرا فتكون جملة خسائر الشركة في هذه المدة (22 شهرا ) هو مبلغ 62400 جنية فضلا عن عدم قيام الهيئة بدفع قيمة الاعمال التي تم تنفيذها والتي تقدرها الشركة بمبلغ 200000 جنية ، هذا بالإضافة إلي أن الهيئة اضاعت علي الشركة قيمة الربح التي كانت تستحصل عليه لو تم تسليم الموقع في موعده حتى 30/9/1985 وهو طبقا للدراسة في حدود نسبة 15% من قيمة
الطعن رقم 3417 لسنة 40 ق . ع :
العملية أي مبلغ مقدرة 111868 جنية وبذلك تصبح قيمة خسائره الشركة مبلغ 224.268 جنية وأستطرت الشرمكة أنهاء المدعي علية الثاني بأعتبارة المحدد لخطاب الضمان للدفعة المقدمة والتأمين النهائي بواقع 5% من قيمة العملية وأن الهيئة اعترفت بكتابها المؤرخ 3/9/1985 برقم 375 / س 3/3506 المرسل للبنك بكل ما جاء بشكوي الشركة وخاصة تعرض القوات المسلحة للشركة وعدم صلاحية التربة للعمارة رقم "4" للتنفيذ مما أدعي الهيئة لأجراء استحداث بند الاحلال كما قررت الهيئة أن الشركة لم تستلزم الآمر بالبدء في العمارة رقم " 4" إلا في 13/8/1985 وتناست في خطابها أن هذا التسليم كان بالنسبة للتربة الغير صالحة التنفيذ والتي اسغرقت عمل الجسات وتقرير طريقة التأسيس حوالي ثلاثة أشهر ومن ثم فقد أدخلت الشركة المدعي علية الطاعن حتى لا يستجب لطلب الهيئة في تسجيل خطابي الضمان حتى يتم النيل في الدعوي
وبجلسة 27/4/1986 قضت المحكمة الابتدائية وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالاسماعلية ليندب بدورة ثلاثة من كبار خبراءة المختصين قيدا بالدعوي وذلك لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وقد باشر الخبير المأمورية علي النحو الواردة بتقريرة وخلي فيه إلي النتائج التالية :
1- أن أجمالي قيمة الاعمال المنفذة من جانب الشركة المدعية بواقع العمليات محل التداعي مبلغ مقدارة 45522.514 جنية تسلمت الشركة منه مبلغ مقداره 15665,805 جنيه من المبلغ المذكور و بذلك يكون الباقى للشركة المدعية من قيمة الاعمال المنفذة بمعرفتها مبلغ 29856.709 جنية .
2- أن المتسبب في تأخير تنفيذ الاعمال محل التداعي يرجع إلي الهيئة المدعي عليها وذلك نتيجة المعوقات التي صادفت الشركة المدعية أثناء التنفيذ .
3- أن للشركة المدعية أحقية في بعض طالبتها الواردة بصحيفة دعواها من قيمة الخسائر التي لحقها وقيمة الأعمال التي تم تنفيذها بمرفتنا بالعمليات والسابق الإشارة إليها وأن أجمالي قيمة الخسائر التي لحقت بالشركة المدعية وباقي قيمة الأعمال التي نفذتها يقدر بمبلغ 80606.259 جنية هذا بخلاف قيمة خطاب الضمان التي قامت الهيئة المدعي عليها بتسليمها دون وجه حق وبالنسبة لما فات الشركة المدعية من ريح لو لم تقم الهيئة بسحب المدعي عليها بتسليمها دون وجه حق وبالنسبة لما فات الشركة المدعية من ربح الضمان التي قامت الهيئة بسحب العملية فقد تركة الخبير لتقدير المحكمة ومدي أحقيتها في ذلك .
وبجلسة 22/1/1989 قضت المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية إلي مكتب الخبراء بمذكرة الهيئة المدعي عليها المقدمة بجلسة 18/11/1988 وعلي ضوء المستندات مقيمها المقدمة 1/1/1989 وقدم مكتب الخبراء تقرير أنتهي فيه إلي النتائج الاتية :-
1- قام بالرد علي الاعتراضات المبداة من الشركة المدعية بعد كوتها المقدمة بجلسة 19/6/1988 وقال ان ما ورد في البند 1،2،3 من هذه المذكرة في غير محلة وبالنسبة للبند "4" من المذكورة والخاص بالربح فترك ذلك لكبير الخبراء الحسابيين لبيان مدي أحقية الشركة في ذلك .
2- كما يرد التقرير علي الاعتراضات المبداة من الهيئة المدعي عليها بمذكرتها المقدمة بجلسة 18/12/1988 والمستندات المقدمة منها بجلسة 1/1/1989 وأوضح أنه بالنسبة لما جاء بالبند ثانيا بالنقاط 1،3،4 في غير محلة وبخصوص القطعة رقم "2" من البند ثانيا الخاص بالمغالاة في تقرير التعويض
الطعن رقم 3417 لسنة 40 ق . ع :-
وما فات الشركة المدعية من ربح وتصفيه الحساب بين الطرفين فترك الرد علي ذلك لكبير الخبراء الحسابين وذلك طبقا لمنطوق الحكم التمهيدي كما قدم كبير الخبراء الحسابين تقريرة أنتهي فيه إلي إن المبلغ المستحق للشركة المدعية قبل الهييئة المدعي عليها مبلغ 175522.901 جنية .
وبجلسة 19/6 /1988 تقدم المدعي عليه الأول بطلب عارض وقام بأعلان الشركة بذلك كما قام باعلان المدعي عليه الثاني طالبا عليه الأول بإلزام الشركة بأن تؤدي له بملغ مقدارة 240.270.36 جنية قيمة الأضرار التي لحقت بالهيئة لتقاعس الشركة المدعية في تنفيذ الاعمال الموكلة إلهيا بمقتض عقد المقاولة المبرم بينهما وهو سبب الدعوي الأصلية وما تكبده في سبيل طرح هذه الأعمال في مناقصة عامة لأستكملها علي حسابها طبقا للشروط وبجلسة 21/4/1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت بإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأبقت في المصاريف .
وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت تحت رقم 2380 لسنة 13 ق أحيلت الدعوى إلي محكمة بور سعيد للاختصاص حيث قيدت لديها برقم 2302 لسنة 2ق
وبجلسة 8/5/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي علية بصفته بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ 124579.333 وإلزامت الهيئة المصروفات مؤسسة قضاءها علي أن المادة 37 من الشروط العامة لمقاولات هيئة قناة السويس تنص علي أن أولا : يجب علي المقاول أن ينتهي العمل موضوع العقد في المدة المحددة به ثانيا : إذا تأخر المقاول في أتمام العمل وتسلمية للهيئة كاملا في المواعيد المحددة توقع عليه غرامة تحسب علي النحو التالي إلا إذا نص العقد علي غير ذلك .. وتوقع هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون حاجة إلي تكليف او إنذار ,ويسعي أو اتخاذ أيه إجراءات قانونية أو رسمية أو ضرورة لأثبات الضرر وبخصم هذه الغرامة أولا بأول من كل دفعة تستحق للمقاول تحت التأمين او من أرباح مستحقة له بموجب أي عقد أخر ولا يخل هذا بحق الهيئة في الرجوع إلي المقاول بأية تعويضات أخري كما لا يخل بحقها في استعمال كافة الحقوق المخولة لها بموجب مواد هذا العقد علي أن المقاول لا يكون مسئولا عن اية تأخيرات يثبت مهندس القسم أن مسببها لم يكن في الإمكان توقعه وقت تقديم العطاء أن وكان خارجا عن إرادته علي شرط أن يقوم المقاول عند حقول أي حادث يري أنه سيكون سببا في تأخير أتعام العمل بأخطار رئيس قسم فورا وكتابة بهذا الحادث وذلك بكل الأحوال والظروف التي تتمكن بها الهيئة مع تحقق سبب التأخير .
كما أسندت المحكمة إلي نص المادتين 38، 40 ، 41 من ذات الشروط .
وقالت المحكمة أن الثابت من مطالعة العقد المبرم من الشركة المدعية والهيئة المدعي عليها عن العملية محل النزاع والمبرم في 28/11/1983 تنص في البند ثانيا منه علي انه " يلزم منه علي انه " يلزم المقاول علي مسئوليته الكاملة تنفيذ عملية أنشاء عدد 2 عمارة سكنية نموذج اسكان متوسط طبقا للشروط والموصفات والرسومات الرفقة بهذا العقد كما ينص البند ثالثا علي ان يلزم المقاول بتنفيذ العملية بكافة أعمالها المبينة بالبند ثالثا من هذا العقد في موعد 24 شبرا وتبدا هذه من تاريخ تسليم الموقع للمقاول وقم تم تعديل هذا البند
الطعن رقم 3417 لسنة 4 ق . 4 :-
بموجب التعديل المرفق بالعقد والمؤرخ في ذات التاريخ والذي ينص في البند 4 منه علي ان يعتبر تاريخ بدء العمل الفعلي من تاريخ صرف الدفعة المقدمة للمقاول أو تسليم موقع العملية خاليا من أي موانع أيهما لا حق " وأضافت المحكمة أن المستندات مما تقدم أن موضوع العملية محل النزاع هو أنشاء عمارتين سكنيتين بمنطقة شرق استاد الهيئة بالاسماعلية وذلك طبقا للشروط والموصفات المنصوص عليها بالعقد المشار إليه ومدة التنفيذ 34 شهرا تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة للشركة المدعية العملية المشار إليها بموجب العقد سالف الذكر فقد تم تسليم الموقع للشركة المدعية في 14/11/1983 إلا أنه ونتيجة تعرض القوات المسلحة للشركة في موقع العملية فقد تم استبدال هذا الموقع اخر وجديد تسلمته الشركة المدعية في 8/2/1984 بالنسبة للعمارة الاولي في 12/7/1984 بالنسبة للعمارة الثانية ثم تبين بالنسبة لموقع هذه العمارة الاخيرة أن التربية غير صالحة للتأسيس حيث أخطرت الهيئة المدعي عليها بذات التي طلبت من الشركة أعادة الحساب للتأكد من صلاحية التربية من عدمه وفي 13/1/1985 أخطرت الهيئة الشركة بأن الآمر يتطلب عمل تربه إحلال بعمق 2 متر وكلفت الشركة بأجراء هذا الإحلال بوصفها أعمالا إضافية غير منصوص عيها في العقد ومن ثم فأن وطبقا لنصوص العقد فأن الميعاد الذي يعول عليه كأساس لبدء تنفيذ الأعمال موضوع العقد هو 13/1/1985 باعتباره أن موضوع العقد واحد بالنسبة للعماريتن عملية واحدة وعلية فقد طالبت الشركة الهيئة اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ بدء العمل وذلك بسب المعوقات التي لا قتها الشركة علي النحو التالي المتقدم إلا ان الشركة فوجئت بتاريخ 1/10/1985 بقيام الهيئة المدعي عليها بسحب العملية منها دون إنذار أو تنبييه تأسيسا علي تقاعس الشركة المدعية في تنفيذ تلك العملية في المواعيد المتفق عليها وتباطوها في العمل وبلك لا يكون قرار سحب العمل من الشركة المدعية قد خالف حكم القانون لأن الهيئة المدعي عليها كانت سببا مباشرا في وجود المعوقات التي حالت بين الشركة وبين القيام بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في المواعيد المتفق عليها أذا كان يتعين علي الهيئة قبل طرح العملية في المناقصة أن تتأكد من ملكيتها للارض المذمع التمفيذ عليها وأن يعتبر ميعاد بدء التنفيذ هو أخر ميعاد تسلمت منه الشركة المدعية الموقع خاليا من الموانع وهو 13/1/1985 وهو ما اقرت به الهيئة بمذكرة دفاعها وعليه كان يتعين أحتساب مدة تنفيذ العقد ومدتها 24 شهرا أعتبارا من هذا التاريخ وليس من أي تاريخ سابق علي هذا التاريخ وعلي مقاضي ذلك فلم يثبت من الأوراق وخاصة مذكرات دفاع الهيئة وتقارير الخبراء أن الشركة قد تراخت أو تباطأت في التنفيذ بعد ان تسلمت الموقع علي النحو المتقدم خاليا من الموانع كما لم تفصح الاوراق عن ان الهيئة أنذرت الشركة باوجه التباطؤ في العمل التي استندت علهيا من سحب العملية من الشركة وعليه يكون قرار السحق قد استند علي أساس غير صحيح من الواقع أو القانون .
وحيث أنه عن طلب الشركة مبلغ 12400 قيمة أيجار المسندات ومرتب الخفراء والمهندس المقيم والمشرف الفني وأمين المخزن وأقارب سيارة الركوب للمهندس المشرف علي العملية في مدة 12 شهر من تاريخ استلام الموقع في 14/12/1983 حتى تاريخ سحب العملية في 1/10/1985 فالثابت من الأوراق أن
الطعن رقم 3417 لسنة 40 ق :
أيجار المعدات التي أحضرتها الشركة إلي موقع العمل مبلغ 2500 جنية شهريا وهو ما لم تعرض عليه الهيئة فمن ثم يستحق للشركة المدنية مبلغ 3000 ثلاثون ألف جنية أن المدة 21 شهرا وليست 22 شهرا ,
وبالنسبة لباقي الأجور المطالب بها فلم تقدم الشركة المستندات المزيدة لتصرفها علي تلك البنود الآمر الذي يكون هذا الطلب غير قائم علي أساس متعين الرفض .
وحيث أن مبلغ 2000 جنية قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تدفعها الهيئة فالثابت من تقرير الخبير أن قيمة الأعمال المنفذة عن مبلغ 45522.514 جنية تسلمت هذه الشركة مبلغ 15665.805 جنية ويكون الباقي للشركة مبلغ 2756.706 جنيه إلا انه وقد طالبت الشركة مبلغ 20000 جنية فقط من باقي قيمة الأعمال المنفذة فأنه يتعين القضاء في حدود ما تطلب به الشركة وهو مبلغ 20000 جنية علي باقي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها وأضافت المحكمة أنه تم طلب الشركة المدعية مبلغ 11868 جنية قيمة الربح التي كانت ستحصل عليه لو تم تسليم الموقع في موعيدة وهو نسبة 15% من قيمة العملية فان حقيقة التكييف السليم لهذا الطلب هو كلب تعويض عن سحب العملية محل النزاع فانه لما كان الثابت أن قرار سحب العملية من الشركة صدر علي خلاف القانون وما هو ما يمثل ركن الخطا في جانب الهيئة المدعي عليها وأذا لحق بالشركة ضرر نتيجة لذلك وقامت علاقة السببية بين الخطا والضرر فعن ثم يكون مسئوليته الهيئة قد تكاملت الآمر الذي يتعين معه القضاء يتعويض الشركة نتيجة ذلك وهو ما تقدره المحكوم بنسبة 5 % من قيمة الاعمال وهو مبلغ 37289.333 جنية .
وعن استرداد خطاب الضمان مبلغ 37290 جنية الذي قامت الهيئة بتسليمه قالت المحكمة أن المستفاد من نص المادة 41 من الشروط العامة لمقاولات الهيئة انه وأن كانت قد أعطت الهيئة الحق في مصادرة التأمين حال قيامها بإلغاء إلا أن ذلك الغاء العقد وسحب العمل أنما يرجع إلي أسباب من قبل الشركة المدعية إلا انه وقد ثبت علي النحو المتقدم أن قرار سحب العمل قد تم في غير الاحوال الموجبة له وبالمخالفة للقانون فمن ثم تكون أنه وقد ثبت علي النحو المتقدم أن قرار سحب العمل قد تم في غير الاحوال الموجبة له وبالمخالفة للقانون فمن ثم تكون مصادرة خطاب الضمان وتصديله من جانب الهيئة المدعي عليها قد قام بدورة علي اساس غير صحيح من القانون وبالتالي يكون طلب الشركة المدعية استرداد قيمة خطاب الضمان بمبلغ 37290 جنيه قد قام علي اساس سليم من الواقع والقانون مما يتعين مع أجابتها إلي هذا الطب وأضافت المحكمة أنه بناء علي ما تقدم جميعه تكون جماعة المبالغ المستحقة للشركة المدعية قبل الهيئة هي مبلغ 124.579.333 جنيها ؟
وعن الطلب العارض الذي تقدمت به الهيئة المدعي عليها وهو الحكم لها بإلزام الشركة المدعيه عليها بأن تدفع لها مبلغ 240.270.026 جنية قيمة الاضرار التي لحقت بها التقاعس المقاول عن تنفيذ الاعمال الموكلة إليه فان المادة 123 من قانون المرافعات تنص علي ان تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي أو ن المدعي علية إلي المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في مخضرها ولا يقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة ولما كان الثابت من الاوراق أم المحاضر المدعي عليها قد بطلبة العارض بصحيفة معلنة إلي الشركة المدعية في 4/12/1988 وتم ذلك قبل باب المرافعة ومن ثم يكون هذا الطلب مقبولا شكلا .
الطعن رقم 3417 لسنة 40 ق :
وحيث أنه عن موضوع الطلب قالت المحكمة أن المادة 163 من القانون المدني نصت علي أن " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبة بالتعويض ومودي ذلك أن اساس العدل غير المشروع هو وجود خطأ يترتب عليه الحاق ضرر بالغير وأن تقوم العاذقة السببية وتطبيقا لما تقدم فأن لما كانت الشركة المدعية لم تركتب ثمة خطأ علي النحو المتقدم يلصلح أن يكون اساس لتعويض المدعي عليها فمن ثم فان اركان المسئولية في جابها يكون طلب الهيئة بإلزام الشركة بتعويضها بالمبلغ المتقدم قد جاء فأقدوا سند القانون الآمر الذي يتحين القضاء برفضه وقد طلعت الشركة في هذا الحكم طالبه إلزام الهيئة المطعون ضدها مبلغ 22468 جنيها مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوي مع إلزامها المصروفات .
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم علي الاسباب الاتية :
أولا : أغفل الحكم ما جاء بتقرير الخبير حيث تكتلت لجملة الخبراء الحسابين التي أوردت عناصر المستحق للشركة الطاعنة بما جلعلته مبلغ 175523.901 جنيها وتنص هذا المبلغ قيمة الاعمال المنفذة فعلا من قبل الشركة الطاعنة اثناء أعمالها واستبدال مواقع التقليد أكثر من مرة بسب لا تدخل للطاعن فيه بالإضافة إلي المعوقات التي لافقتعها الشرمكة الطاعنة اثناء التنفيذ وبسبب تاخر الهيئة المطعون ضدها في اجابة طلبات الطاعن ولم يشغل هذا المبلغ التعويض وما فات الطاعن من ربح وترك ذلك لتقرير المحكمة
ثانيا : ألتفقت الحكم المطعون فيه عن طب الطاعن الحكم بالفوائد القانونية المسحقة له جبرا لما لحق الطاعن من اضرار نتيجة تقاعس الهيئة عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد المبرم حيث أن الشركة الطاعنة من اضرار نتيجة تقاس الهيئة عن التنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهما حيث أن الشركة اقامت دعواها منذ عام 1985 ولم يتم الفصل النهائي في طلبات الطاعن حتى الان أي ما يقرب م تسع سنوات وما زالت حقوق الطاعن في يد الهيئة المطعون ضدها .
ثالثا : أن قيمة الاعمال التي قامت الشركة بتنفيذها بلغت 45.522.514 بلغت منها الشركة مبلغ 15665.8.08 جنية فيكون الباقي 29856.70 جنية وقد سقط من الطاعن سهو نتيجة خطأ مادي في الحساب وطالب فقط مبلغ 20000 جنية لذلك فأن الشركة الطاعنة تتمسك بأضافة هذا الفرق في الحساب البالغ 9856.709 جنية إلي الحكم المطعون فيه وتصحيح هذا الخطأ حيث ثابت بالحكم المطعون فيه أحقية الطاعن في هذا المبلغ الآمر الذي يقضي إلزام الهيئة المطعون ضدها بهذا الفرق .
رابعا : أخطأ الحكم المطعون فيه بخصوص أجمالي المستحق للشركة الطاعنة عن ايجار المعدات طيلة 21 شهر حيث ذكر الحكم أن قيمة أيجار تلك المعدات 2500 جنية شهريا أي بأجمالي 2500 × 21 شهرا = 22500 جنية وليس ثلاثون ألف جنيه كما ورد بالحكم المطعون فيه وبالتالي يكون للشركة الطاعنة فارق مبلغ بلغ 22500 جنية لم يتضمنها الحكم المطعون فيه . ا
خامسا : أن الحكم المطعون فيه أحجب فيه حق الطاعن في تقدير فيمة التعويض المطالب به وما فات الطاعن من كسب نتيجة تعذرت الهيئة المطعون ضدها وعدم إلتزامتها ببنود العقد حيث أثبت ذلك بموضوع في الحكم المطعون فيه فقد طلب الطاعن تقدير قيمة هذا الربح بشكل فعيلي بيعدا عن المغالاه وطلب 15 % من
الطعن رقم 2417 لسنة 40 ق . ع : -
قيمة العملية في حين قدرت المحكمة قيمة هذا الربح بنصبة في هذا الاعتبار الذي أجحف الكثير من حقوق الطاعن لان هذا الربح هو محور وأساس الدعوي في حين أن الحكم أثبت أولية الجلسة الادارية المطعون ضدها وأن قرار الهيئة باستناد العملية إلي مقاول أخر بناء غيرة مشروع وعليه تقوم السبية بين خطا الجهة الادارية والضرر الذي بالطاعن أركان المسؤولية ووقعت مع ذلك فأن الحكم لم يحجر هذا الضرر بشكل كاف .
وبتاريخ 15/1/1996 أودع الطاعن مذكرة بدفاع الطاعن مقدمة التعقيب في تقرير حيث مفوض الدولة وردا فيا مأمور ففي تقرير الطعن أمباب وطلبا وأنتهي إلي الحكم له بطلباته الواردة في تقرير الطعن كما تقدم بجلسة 29/10/1996 بمذكرة أغري أضاف فيها غلي مذكرته السابقة أنه بالنسبه لقيمة باقي الاعمال التي نفذها زيادة عما طالب به امام محكمة أول درجة يحتفظ بحقه في هذا الشأن من خلال دعوي مستنفذة عن هذا الفارق وبجلسة 4/2/1993 أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها للاسبا الواردة بها الحكم برفض الطعن كما تزمتد الرد علي طالبات الطاعن في الطعن بالنسبة لا يجار المعدات وراتب الخفراء وأمين المخزن وسيارة المهندس المقيم علي اساس ان الطاعن لم يقوم بتثبيت أدعاءه بالاستعانة بيهم وأن الهيئة أخطرت الشركة مرارا بان معدل سير العمل حسب البرنامج الزمني المقرر كما انه بالنسبة لخطا العا قال الحساب الذي يدعية سير العمل لا يسير حسب البرنامج الزمني المقرر كما أنه بالنسبة للخطأ العاد قال الحساب الذي يدعيه الطاعن فأنه كان يجب عليه أن يتقدم بطلبة هذا إلي المحكمة التي اصدرت الحكم لتتولي تصحيح الخطأ العاد وفقا لنص المادة 191 مرافعات
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من أغفال الحكم المطعون عليه ما جاء بتقرير الخبير الحسابي الذي حدد عناصر المبلغ المستخلص للشركة الطاعنة وأن هذا المبلغ لم يتضمن التعويض فانه وفقا لنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فأن له المحكمة هي الخبير ولا عليها أن لم تأخذ بما ورد بتقرير الخبير وأخذت بخبيرة طالما أوردت الاسباب التي بنت عليها حكمها ومن ثم فأن هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعينا رفضه .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن عن أن الحكم المطعون غيرة التفت عن طلب الطاعن الحكم بالفوائد القانونية تنص علي أنه أولا تتبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها
وحيث ان مؤدي هذا النص وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة فأنه لا يجوز أبداء طلب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا فهذه المحكمة محكمة طعن وليس لها ولاية مبتداه في الفصل في أي طلب موضوعي يقدم اليها لأول مرة واذا كان الثابت من الاوراق أن الطاعن لم يتقدم بطلب الحكم له بالفوائد القانونية أمام محكمة أول درجة علي النحو المبين فى عريضه دعواة أمام تلك المحكمة وأنه أثارة لأول مرة أمام محكمة فأن هذا الطلب يكون غير مقبول ومن ثم يكون هذا الطلب علي غير سند سليم من القانون متعينا رفضه
وحيث أنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن من انه سقط سهوا من الطاعن نتيجة خطا مادي في الحساب وطالب بمبلغ 20000 جنية عشرون ألف جنية باقي قيمة الاعمال التي قامت الشركة بتنفيذها في حين أثبت الخبير أن الباقي لها 29856.706 جنية وطلب الطاعن هذا المبلغ إلي الحكم المطعون فيه وتصحيح هذا الخطأ حيث أثبت الحكم أحقيته في هذا المبلغ فأن الطاعن عاد بقرار في مذكرته العقد من بتاريخ 15/1/1996 أنه يحتفظ في هذا الفرق ومقدرة 9856.68 من خلال دعوي مستقلة وهو ما يعني تنازلة عن هذا السبب من أسباب الطعن .
وحيث أن الطاعن طلب فقط عشرون ألف جنية باقي قيمة مستحقاته عن الاعمال التي قام بتنفيذها وانه وأن كان تقرير مكتب الخبراء المودع في الدعوي اثبت ان باقي مستحقاته عن هذه الاعمال أكثر من ذلك إلا ان المحكمة مقيدة في حكمها بطلبات الخصوم ولا يجوز لها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بما يجاوز طلباتهم ومن ثم فأن الختم المطعون أذا قضي بالنسبة لصالح المستحقة عن الأعمال الذي نفذتنها الشركة الطاعنة بالمبلغ الذي المعلون النقض فقبلها الصالح المستحقة عن الأعمال الذي الذي نفذتها الشركة الطاعنة بالمبلغ أضافه باقي مستحقاتها كما أوردت تقرير الخبير بمثابة طبقت صحيح حكم القانون ويكون طلب المطعون أضافة باقي مستحقاته كما يجدد تقرير الخبير بمثابة طالب جديد لا يجوز إبداء أول مرة من أمام هذه المحكمة علي النمو السابق بعد بيانة عدد الرد علي السبب الثاني من أسباب الطعن الخاص بطلب الفوائد الثانوية .
وحيث أنه عند السبب الرابع من أسباب الطعن من أن الحكم المطعون في الخطأ في حساب أجمالي المستحق للشركة الطاعنة عن أيجار المعدات خلال مدة 21 شهرا حيث ورد بالحكم قيمة ايجار تلك المعدات 2500 جنيه شهريا باجمالي طوال مدة 21 شهرا ألا أنه حساب قيمة المستحق المشتركة عن هذه المعدات طوال تلك المدة وعلي الاساس المتقدم فيمون المستحق لها مبلغ 52500 جنية أثنان وخمسون ألف وخمسمائة جنية وليس كما ورد في الحكم ثلاثون ألفا فقط وذلك بكون الحكم قد وقع في خطأ في حساب قيمة ايجار المعدات المستحقة للشركة وفقا للاسر التي اعدتها الحكم بالنسبة لقيمة الإيجار الشهري للمعدات والمدة المستحقة عنها وتكون للشركة الطاعنة الحق في فرق القيمة ومقدار 22.500 جنية زيادة عما حكم به الآمر الذي يكون هذا السبب في أسباب الطعن في محلة ما يتعين معه تعديل الحكم بالنسبة لهذا البند وفقا لما تقدم .
وحيث أنه عن السبب الخامس من أسباب العمل بشأن تقدير المطلوب به علي اساس ما فات الطاعن من تسب نتيجة تصرف الهيئة وعدم التزامها ببنود العقد وأن الشركة قدرت ذلك بما يوازي 15 % من قيمة العملية في حين قدرته المحكمة بدرجة 5 % فقط رغم أن الحكم أثبت مسئولته الخبيرة الادارية فأنه وفقا لما هو مستقر عليه قانونا وقضاء فأن التعويض يقدر الضرر الذي يتمثل فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة يتعين حساب عناصرها وأنه لا علي المحكمة أن جددت هذا التعويض بتقدير من جابها طالما خلت الاوراق من تحديد واقع لعناصر التعويض ومن ثم لا يصعب الحكم ما قدرة من تعويض إلا أذا أثبت الطاعن عناصر الضرر علي وجوه محدد من خلال مستندات تزايد علي التعويض الذي قدرته المحكمة وأذا لم تقدم الشركة الطاعنة لذلك فأنه وفقا لما هو مستقر عليه قانونا وقضاء فأن التعويض يكون يقدر الضر الذي يتمثل فيما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة يتعين حساب عناصرها وأنه لا علي المحكمة أن حددت هذا التعويض بتقدير من جانبها طالما خلت الاوراق من تحديد لعتناصر التعويض تزيد علي التعويض الذي قدرته المحكمة وإذا لم تقدم الشركة الطاعنة ذلك مكتفية بالقول بأن النسبة هي 15 % من قيمة العملية
تابع الملخص رقم 4317 لسنة 40 ق . م:-
وليس من دون أن يقدم اساسا لذلك أو بيانا ثابتا محددا لعناصر الضرر المطلب التعويض عن فأن طلبها يكون في غير محلة قانونا معترفا برفضة
* فلهـذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلي إلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته مبلغ 147.75.333 جنية مائة وسبعة وأربعون ألفا وتسعة وسبعون جنيها وثلاثمائة وثلاثون جنيها والزمت طرفي الخصومة المصاريف مناصفة
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة