بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز رجب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة/ حسن على حسنين و محمد يسري زين العابدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
إجراءات الطعن
بتاريخ 16/5/1985 اودع الأستاذ /.................... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2205 لسنة 31 قضائية وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به عدم قبول طلب ارجاع أقدمية الطاعن في الدرحة الأولى.إلى تاريخ القرار المطعون فيه شكلا لرفعة بعد الميعاد والحكم بقبول هذا الطلب شكلا وارجاع اقدميته في الدرجة الأولي إلى 8/8/1981 ،وتعديل الحكم فيما قضى به من تعويض الطاعن إلى مبلغ عشرين الف جنيه مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 29/6/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التعليم العالي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن برقم 2744 لسنة 31 قضائية عليا عن ذات الحكم المطعون فيه - الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 803 لسنة 37 قضائية بجلسة 2/5/1985 - وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه قضى به من الزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى تعويضاً قدره الفان من الجنيهات ورفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني أولهما عن الطعن رقم 2205 لسنة 31 قضائية عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب الطاعن ارجاع أقدميته إلى 8/8/1981 ، وبتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة لشق التعويض ، وبتعويض الطاعن عن الضرر المادى الذي اصابه من تخطية في الترقية بمقدار الفرق بين ما تقاضاه من رواتب وما كان يجب أن يتقاضاه منها في المدة من 8/8/1981 وحتى 30/11/1982 بحد أقصى عشرين الف جنيه.
و ثانيهما عن الطعن رقم 2744 لسنة 31 قضائية عليا وارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت الدائرة ضم الطعنين رقمي 2744 لسنة 31 قضائية عليا ورقم 2205 لسنة 31 قضائية عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 11/2/1991 ، وقد نظرت الطعنان بهذه الجلسة ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعة من ايضاحات ذوي الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن /……………بتاريخ 30/11/1982 اقام دعوى امام محكمة القضء الإداري - دائرة الجزاءات والترقيات قيدت برقم 802 لسنة 37 قضائية طالباً في ختامها الحكم بالغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر بتاريخ 8/8/1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية وترقيته إلى تلك الدرجة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ عشرين الفا من الجنيهات كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تخطيه في الترقية المذكورة والزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وقال شرحاً لدعواه انه تخرج في كلية التربية عام 1958 وعين بوزارة التعليم العالي و تدرج في وظائفها إلى أن نقل للعمل ملحقا ثقافيا بالمكتب الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس بموجب القرار رقم 299لسنة 78 وفي 8/8/1981 أصدرت وزارة التعليم العالي حركة ترقيات للدرجة الأولى شملت من هم أحدث منه وأنه لم يخطر رسميا بهذا القرار ولكنه علم فيما بعد أن عدم ترقيته كان بسبب انتدابه ندبا كاملا طبقا للضوابط التي اقرتها لجنة شئون العاملين المعتمدة من الوزير في 8/8/1981 ومنها استبعاد المعارين والمنتدبين ندبا كاملا من الترقية بالاختيار ، وهي ضوابط مخالفة للقانون باعتبار أن العمل بالمكاتب الثقافية عمل أصيل من اختصاصات وزاة التعليم العالي ، و أن تخطيه في الترقية غير صحيح واضاف المدعى انه يترتب عليه تعديل مرتبة في الخارج وبدلات التمثيل المقررة للدرجة حيث يستحق المرقى للدرجة الأول بدل مستشار طبقا للائحة وزارة الخارجية المطبقة على العاملين بالمكاتب الفنية ، فضلا عن الأضرار الأدبية ، ويقدر المدعى تعويضه بمبلغ عشرين الف جنيه ، وقد طلب المدعي ارجاع اقدميته إلى الدرجة الأولى التخصصية التي رقي اليها بالقرار رقم 888 في 8/9/1983 الى تاريخ تخطيه في 8/8/1981 وبجلسة 2/5/1985 حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول طلب ارجاع اقدمية المدعى في الدرجة الأولى إلى تاريخ القرار المطعون فيه شكلا لرفعة بعد الميعاد والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب. ثانيا: بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى تعويضاً قدره 2000 جنيه الفان من الجنيهات والزمت المدعى و المدعى عليه المصروفات المناسبة.
و قد اقامت المحكمة قضائها - على أن طلب المدعى بارجاع اقدميته في الدرجة الأولى التخصصية إلى 8/8/1981 هو طعن على القرار الصادر في هذا التاريخ ،و حيث أن المدعى تقدم بعدة تظلمات منه اولها بتاريخ 9/9/1981 وتراخي في اقامة دعواه حتى 30/11/1982 الأمر الذي تكون معه دعواه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً ، و عن طلب التعويض أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن سبب عدم ترقية المدعى يرجع إلى انتدابه ندبا كاملا بالمكتب الثقافي بباريس طبقا للضوابط التي وضعتها لجنة شئون العاملين المعتمد من الوزير في 8/8/1981 - وعلى ذلك تكون قد صدرت بعد أن كان المدعى قد ندب عام 1978 ومن ثم لا يكون معمولاً بها عند صدور قرار الندب ومن ثم لا يعمل بها بشأنه ، وبذلك يكون تخطيه في الترقية استنادا إلى هذه الضوابط مخالفا للقانون وهو ما يكون ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ، اما ركن الضرر فيتمثل فيما فات المدعى من فروق في الراتب والبدلات بين ما يستحق للدرجة التي يشغلها والدرجة الأولى التي تخطى في الترقية اليها وذلك على مدى عامين وشهر فضلا عن الأضرار الأدبية الناتجة عن تخلفه عن اقرانه ومن هم احدث منه . وقدرت المحكمة التعويض بمبلغ القيمة من الجنيهات.
ويقوم الطعن الأول على الحكم ( المقام من المدعى ) على أن الحكم المطعون فيه قد خالف احكام القانون وأخطأ في تطبيقه حيث قضى بعدم قبول طلب ارجاعه الأقدمية في الدرجة الأولى إلى 8/8/1981 وهو طلب تسوية وليس من قبيل طلبات الالغاء ، وعن التعويض فإن الأصرار التي لحقته تفوق عشرة اضعاف المبلغ المحكوم به وفقا للمعاملة المالية للملحقين الثقافين .
ويقوم الطعن الثاني على الحكم ( المقام من وزير التعليم العالي ) على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة 37 من القانون 47 لسنة 1978 قد أجازت لجهة الإدارة وضع ضوابط وشروط ومعايير للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده وان ما وضعته الوزارة من ضوابط منها استبعاد المعارين و المنتدبين ندبا كاملا من الترقية بالاختيار متفق مع احكام القانون ومعتمد من السلطة المختصة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفق مع حكم القانون وهو ما ينفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية اصدرت القرار رقم 891 لسنة 1981 بتاريخ 19/8/1981 بترقية بعض العاملين بالوزارة إلى الدرجة الأولى اعتبار من 8/8/1981 ولم يشمل القرار /………………( الطاعن ) حيث تظلم من هذا القرار في 9/9/1981 ثم اتبع هذا التظلم بتظلمات اخرى أخرها في 21/1/1982 ، وانه لم يتلق ردا من الجهة الإدارية على تظلمه الأول المقدم في 9/9/1981 فإنه وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 كان يتعين عليه أن يعتبر مرور ستين يوما على تاريخ تقديمه للتظلم الأول بمثابة رفض ضمني لتظلمه وان ينشط لاقامة دعواه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الرفض الضمني ، الا انه لم يقم دعواه الا في 30/11/1982 ومن ثم تكون قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً .
ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه قام بتعديل طلباته لتكون ارجاع اقدميته في الدرجة الأولى إلى 8/8/1981 بعد أن رقى فعلا إلى هذه الدرجة ، وان هذا الطلب يعتبر من قبيل طلبات التسوية التي لا يتقيد رافعها بمواعيد دعوى الالغاء ، ذلك أن دعوى التسوية تقوم بالنظر إلى المصدر الذي يستمد العامل منه حقه ، فاذا كان الحق مستمد اصلا من قاعدة تنظيمية حددت اصل الحق وشروطه وقدره وتاريخه والأثار المالية المترتبة عليه وتاريخ استحقاقها ، وكانت القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية في هذا الشأن كاشفة عن هذا الحق ، ولا تعدوا أن تكون مجرد اجراءات تنفيذية تهدف بها الادارة إلى مجرد تطبيق احكام القاعدة التنظيمية على حال العامل ، فإنه في هذه الحالة تكون الدعوى من دعاوي التسويات التي لا تتقيد بميعاد دعوى الالغاء ، امام اذا كان الحق حتى مع توافر شروطه لا يصل إلى صاحبه إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة و المنشىء لهذا الحق ، فان الدعوى في هذه الحالة تكون من قبيل دعاوى الالغاء التي تتقيد بالضرورة المواعيد المقررة لها . وحيث أن حق الطاعن في ارجاع اقدميته في الدرجة الأول التخصصية إلى 8/8/1981 مصدره قرار الترقية الصادر من السلطة المختصة في هذا التاريخ ، وهو ما لم يتم في المواعيد المقررة لهذا الطعن ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على اساس من القانون .
ومن حيث انه قد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب تعديل اقديمة الطاعن إلى 8/8/1981 في الدرجة الأول التخصصية - لرفعة بعد الميعاد ، الا انه للقضاء في طلب التعويض عن القرار المطعون عليه فان الأمر يقضى بالضرورة التعرض لمدى مشروعية القرار المذكور فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية وذلك للوقوف على مدى توافر ركني الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية افصحت عن اسباب تخطى المدعى وحددتها في انها اعمالا للمادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وضعت ضوابط ومعايير الترقية بالاختيار ومنها استبعاد المعارين و المنتدبين ندبا كاملا واشترط الممارسة الفعلية للوظيفة بأحد أجهزة الوزارة بالداخل لاستحقاق هذه الترقية ، و أن المدعى لم يستوف هذا الضابط - ومن ثم فان السبب هو الذي يخضع لرقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية ، وله في سبيل ذلك اعمال رقابته للتحقق من مدى مطابقة هذا الضابط أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي وصل اليها القرار المطعون عليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على انه ولئن كانت المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بعد أن حددت الشروط القانونية للترقية بالاختيار ، اجازت للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة بعض الضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده الا أن مناط مشروعية هذه الضوابط يتوقف على (1) الا يكون من شأن هذه الضوابط الاخلال بالشروط القانونية للترقية بالاختيار التى أوردها المشروع صراحه بالنص سواء أكانت شروط صلاحية أو شروط تفضيل . (2) أن تكون هذه الضوابط من العموم والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات من العاملين دون غيرهم ( 3 ) الا يكون من شأن الضابط المضاف اضافة مانع من موانع الترقية إلى الموانع الواردة على سبيل الحصر فى القانون ( 4 ) أن تكون معلومة لدى اصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية في ضوئها ( 5 ) أن يتفق الضابط المضاف مع ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة ويتغاير بين الوحدات تبعا لذلك . ذلك أن الضوابط الاضافية للترقية بالاختيار ينبغي أن تلتزم حدود الحق اذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستار يطوي الحق ويهدده.
ومن حيث أن ضوابط الترقية التى وضعتها لجنة شئون العاملين بوزارة التعليم العالي واعتمدت من الوزير وقام على اساسها قرار الترقية المطعون عليه والتى تقضى باستبعاد المعارين و المنتدبين ندبا كاملا ويوجب القيام الفعلي باعباء الوظيفة باحد اجهزة الوزارة في الداخل انما استهدفت عدم ترقية المعارين والمنتدبين ندبا كاملا وهو امر غير جائز على اطلاقه من الناحية القانونية ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الاعارة أو الاجازة الخاصة بدون مرتب أو الندب كل الوقت لا تصلح سبيبا في تدبير التخطى في الترقية بالاختيار ذلك أن الممارسة الفعلية للوظيفة المرقي منها أو اليها العامل ليست هي مناط الصلاحية لاستحقاق العامل للترقية .
وعندما يريد المشرع الخروج على هذا الأصل يخرج بالنص الصريح ، حيث ورد النص بالقانون رقم 108 لسنة 1981 على عدم جواز ترقية العامل المعار أو الممنوح اجازة خاصة بدون مرتب الا بعد العودة من الاعارة أو الاجازة بالنسبة للترقية إلى الوظائف العليا ما لم تكن الاعارة لمصلحة قومية ، اما بالنسبة لباقي الوظائف فإن الاعارة أو الاجازة الخاصة بدون مرتب لا تصلح سببا للتخطى للترقية الا بالنسبة لللاعارات أو الاجازات التي تزيد مدتها على أربع سنوات عملا بالتعديل الوارد في هذا الشأن بالقانون رقم 115 لسنة 183 ، ومتى كان ذلك فان الحرمان من الترقية بسبب عدم الممارسة الفعلية للوظيفة يعتبر مانعا من موانع الترقية و لاتملك السلطة المختصة اضافته.
ومن حيث انه متى كان ذلك يكون تخطى الطاعن في الترقية وقد قام على احد الضوابط التي وضعتها السلطة المختصة - وهو ندبه ندبا كاملا كملحق ثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس - وقد ثبت عدم مشروعيته فان قرار تخطيه في الترقية يوصف بعدم المشروعية ويتوافر من ثم ركن الخطأ في جانب جهة الادارة .
ومن حيث عن ركن الضرر المادى فانه يتحدد فيما انه من فروق مالية عن المدة من 8/8/1981 وحتى تاريخ ترقيته إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالقرار رقم 888 لسنة 1983 الصادر في 8/9/1983 وتتمثل في الفرق بين المعاملة المالية المقررة للملحقين الثقافيين شاغلي الدرجة الثانية وما يتقاضاه الملحقون الثقافيون شاغلو الدرجة الأولى حيث يتم المغايرة في المعاملة ارتباطا بالدرجة المالية التي يشغلها الملحق ، اما في الضرر الأدبي فان الطاعن كان يمكن أن يتوقاة ولو سعى إلى اقامة دعواه خلال المواعيد وتقدر المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعى بمبلغ خمسة الاف جنيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد ذهب هذا المذهب في تقرير مبدأ التعويض الا أنه قضى بتعويض المدعى بمبلغ الفين من الجنيهات فإنه يتعين تعديل الحكم بالنسبة لقدر التعويض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً ، وفي الموضع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون:
اولا : بعدم قبول طلب ارجاع اقدمية المدعى في الدرجة الأولي إلى 8/8/1981 شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا : الزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى تعويضاً مقداره خمسة الاف جنيه . والزمت كل طاعن مصروفات طعنه
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة