المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام نقض ضريبى 2008 ج4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Heidiatef




عدد المساهمات : 165
تاريخ التسجيل : 10/11/2013
العمر : 36

أحكام نقض ضريبى 2008 ج4  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض ضريبى 2008 ج4    أحكام نقض ضريبى 2008 ج4  Emptyالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:20 pm

الطعن رقم 762 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبار الطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن لعدم قيام لجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتد إعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف من عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على مقر المنشأة وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عن الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنه فى حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعة وأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثبات الحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بوجوب إجراء التحريات حال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4542 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف والذى أيد بدوره قرار لجنة الطعن فيما قضي به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993 على سند أن الحالة تقديرية فى حين أن المطعون ضده لم يقدم إقراراته الضريبية عن هذه السنوات فى الميعاد مما يوجب توقيع الجزاء المالي المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 40 ، 187 / ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن فضلا عن عقوبة جنائية لما كان ذلك وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص فى قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
ولا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديد الصادر فى 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوافرة إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق فى تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبي فى الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا فالجزاء المالي المنصوص عليه فى هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أولا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي فى الميعاد وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة.
الطعن رقم 252 لسنة 74 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه على فهم خاطئ لأحكام القانون بخضوع نشاط المطعون ضده مأذون شرعي للضريبة على المرتبات ولا يخضع للضريبة على كسب العمل حال أنهما تسميتان لضريبة واحدة هي ضريبة كسب العمل أو الضريبة على المرتبات بما يعيب الحكم مما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن تسري الضريبة على 1- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدي الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة عن الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين على البديلة إلى أى شخص سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج ..." ومفاد ذلك تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدي الحكومة أو لدي الأفراد أو العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير بين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 4/1/1955 أن هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ومن ثم فإن ما يحصل عليه الشأن نقدا أو عينا بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على وما فى حكمها ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانونا وإنما يضاف ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقدا أو عينا بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغي الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن وألغي محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعي لضريبة كسب العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1728 لسنة 73 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
التماس إعادة نظر
شروط التماس اعادة النظر
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر على أنه رفع بعد الميعاد رغم أنهما تقدما به فور حصولهما على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وأن منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكان الملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فى الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين واستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوما المحدد بنص المادتين 241/6 ، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 966 لسنة 65 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن قوة الأمر المقضي التى تلحق بالأحكام النهائي – قيامها على اعتبارات النظام العام ويتعين الالتزام بها وتقضني المحكمة بذلك من تلقاء ذاتها ، وكان القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها يترتب عليه اكتساب قوة الأمر المقضي فى النزاع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 215 لسنة 1993 ضرائب طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى المؤيد بالاستئناف رقم 74 لسنة 46ق استئناف طنطا والذى قضي فى صالح المطعون ضده بصفته ضد الطاعن وفصل فى مدى خضوعه لضريبة الدمغة على المحررات التى أصدرها وقيمتها وقد حاز قوة الأمر المقضي فى خصوص ما انتهي إليه بما يمتنع معه التنازع بشأنها بين ذات الخصوم وبصفاتهم فى أى دعوى لاحقة عليها . فإن ما يثيره الطاعن بشأن اختلاف الموضوع فى الدعويين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا غير مقبول كما أن ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لطلبه بندب خبير فى الدعوى لا يرد على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاؤه والتى لا يقوم قضاء بغيرها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمواد 248 ، 248 ، 263 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 5670 لسنة 66 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
حيث أنه عن سبب النعى على الحكم وهو مخالفة نص المادة 57/1 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة فمردود عليه بما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – من أن مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون سالف الذكر أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية لما كان ذلك وكان بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب والرد على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وإذ كان ما تقدم وكانت لجنة الطعن قد انتهت بأسباب سائغة إلى أن الحسابات المكشوفة هي نوع من عمليات التسهيلات الائتمانية طالما أصبح الجانب المدين فيها أكبر من الجانب الدائن ، وتستحق الضريبة على أعلى رصيد مدين طبقا لحكم البند 1 من المادة 57 سالفة الذكر فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو فى مقصود عاقديها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض متى كان سائغا ومتفقا بالتالي مع ما استقر عليه قضاء النقض وفقا لما تضمنته المادة 263/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ،
وكان النعي بالوجه الثاني من السبب الأول بوجود\ خطأ فى احتساب الضريبة النسبية عن الجزء غير المغطي من الاعتمادات المستندية فإنه لما كان الثابت من قرار اللجنة أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب الضريبة على إجمالي هذه المبالغ من واقع كشوف البنك المفصلة والمعتمدة المقدمة إليها دون الكشف الإجمالي المقدم للجنة والذى وجد به أخطاء فى احتساب هذا الجزء كما أنه ينقصه إجمالي المبالغ المحتسبة بالفلورين الهولندي والواردة بكشوف البنك المقدمة للمحاسبة وهو ما يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان النعي بما ورد بالسبب الثاني من بطلان النموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله على أسس التقدير فهو غير صحيح ، إذ نظمت المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والمادتان 2 ، 5 من لائحته التنفيذية إخطار الممول بضريبة الدمغة على النموذج 3 ثم النموذج 6 ضريبة دمغة وذلك وفقا للإجراءات الواردة بتلك المواد مما يكون مع الطعن برمته مقاما على خلاف نصي المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى هدي مما تقضي به المادة 263 /3 من ذات القانون المعدل ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله.
الطعن رقم 3866 لسنة 65 ق جلسة 27 نوفمبر سنة 2007م.
ضريبة دمغة نسبية
أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا – المقصود بالغطاء النقدى – النقود السائلة دون التأمينات الشخصية والعينية
وحيث أن الطعن أقيم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوع منه إلى شركة الشرق الأوسط مغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم أن هذا الغطاء كان محددا لمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة 1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا ومن ثم فإن الاعتماد المغطي بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقا للمعني الفني الدقيق للاعتمادات -لا تمثل دينا على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى تعديل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة مع عقود الاعتماد محل التداعي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا الاعتماد مغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل بنك أبو ظبي الوطني عن كامل هذا الاعتماد رغم أن الخطاب الصادر من البنك الأخير والمؤرخ بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمن أن مدة هذا الضمان سارية حتى 15 من أغسطس سنة 1990 فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
ضريبة دمغة نسبية
خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن مؤدي نص المادة 58 من القانون 111 لسنة 1980 أن المشرع قد نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أنة هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدي نص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
نقض
التنازل عن الطعن بعد مرور مواعيد الطعن – هو نزول عن حق – لا يحتاج الى قبول من الخصم – الحكم باثبات التنازل دون مصادرة للكفالة
وحيث أن الثابت أن محامي الطاعنين قد قدم بصفته وكيلا عنهم مستندا مؤرخا 27 من أبريل سنة 2006 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – تضمن تنازل الطاعنين عن الطعن وإذ كان المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن الحالي وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازل عن الحق فى الطعن ملزما بهم بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 1793 لسنة 74 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض ضريبى 2008 ج4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج1
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج2
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج3
» أحكام نقض في الإثبات
» أحكام نقض في التفتيش

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: أحكام النقض والادارية العليا والدستورية :: ضرائب-
انتقل الى: