المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام نقض ضريبى 2008 ج3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Heidiatef




عدد المساهمات : 165
تاريخ التسجيل : 10/11/2013
العمر : 36

أحكام نقض ضريبى 2008 ج3 Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض ضريبى 2008 ج3   أحكام نقض ضريبى 2008 ج3 Emptyالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:18 pm

الطعن رقم 2371 لسنة 61 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
ما لم يسبق عرضه على لجنه الطعن من بطلان نموذج 19 ض لا يجوز طرحة على المحكمة
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلى المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 فى حين أن عدم ذكر تلك البيانات بالنموذج المذكور لا يترتب عليه بطلانه وأنه تكفي الإحالة فى هذا الشأن إلى النموذج 18 ضرائب ، إضافة إلى تحقق الغاية من الإجراء باعتراض المطعون ضده أمام لجنة الطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعتري هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور فى بياناته لأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا النظر فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
خصومة
انقضاء الخصومة وفقا للمادة الخامسة م ق 91 لسنة 2005
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب ، والممول والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...." يدل على أن المشرع رغبة منه فى تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى لا يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقا لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها فى استعمال سلطتها فى الفصل فى الموضوع وإنما فقط فى إعماله المادة الخامسة سالفة البيان وهو ما تقضي به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
الطعن رقم 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من تعديل قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على رأس المال وزيادته للطاعنة عن سنتي 1988 ، 1989 إعمالا لنص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتى قضي بعدم دستوريتها وهو قضاء كشاف لعيب لحقها منذ نشأته مما ينفي صلاحيتها لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 5784 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف الذى أيد قرار لجنة الطعن الضريبي فى إلغاء تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية مستدلا فى ذلك إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت قيمة هذه الأوراق وهي عبارة عن شيكات لصالح شركة أخرى وبالتالي اعتبر المطعون ضدها فى مركز المسحوب عليه وليس الساحب ولا يقع عليها عبء الضريبة فى حين أن هذه الشيكات فقدت صفتها لتضمنها تاريخين وأصبحت فى حكم الأوراق التجارية الأخرى وكانت المادة 52 من القانون رقم 111 لسنة 1980 تجيز استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على ساحب الكمبيالة أو مصدر السند لإذن وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج ذلك ان النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8 جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قد قيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 720 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل فى تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة لسنوات النزاع ، حين أن قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما اقتصرت البحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة عند نظر الطعن الضريبي بما طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرار المطعون فيه خلال من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1831 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أنه لما كان النص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة والمنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوفاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها . يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من لجنة التصالح بسوهاج باتفاق طرفين التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة من مصلحة الضرائب العامة مأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة ذمتهما من سداد أى ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا.
الطعن رقم 114 لسنة 71 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن النعي بسببي الطعن – بخصوص سنتي المحاسبة 1994 ، 1995 – غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصما من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل فى نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنه فعلا فى سنة المحاسبة كما أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر وهي غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مادام أنها أخذت بما جاء فى هذا التقرير إذ أن أخذها بما ورد فيه يعد دليلا كافيا على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليها وهي فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه – بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى – على اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع فوائد وعمولات قرض بنك القاهرة – فرع الحسينية – الممنوح له لتمويل أعمال منشآته فاستحق عن ذلك القرض الفوائد التى حصلها منه البنك والواردة بكتابة المؤرخ 1/3/2000 (مرفق بمحضر أعمال الخبير ) وكان ما أخذ به الحكم المستأنف محمولا على أسبابه فإن النعي عليه – بما ورد بسببي الطعن – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول متعينا القضاء برفضه بخصوص سنتي النزاع 1994 ، 1995.
الطعن رقم 727 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه واستأنفته المطعون ضدها وحدها ، ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشئ أكثر مما قضي به عليه الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من المطعون ضدها دون سواها فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الاستئنافي فحاز قوة الأمر المقضي فى حقه ومن ثم فلا يكون له الحق الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة له فى محله ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
الطعن رقم 1658 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة إليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير ومن الملف الضريبي أن المطعون ضده كان يقوم بتربية ماشية أقل من عشر رؤوس ولا يقوم بتصنيع منتجات الألبان الناتجة عنها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم وله معينة من الأوراق وعليه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 مرافعات وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
الطعن رقم 6724 لسنة 66 ق جلسة 14 يناير سنة 2008م.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه دون أن يتضمن طعنه ما اعتري النموذج 19 ضرائب من نقص فى بياناته بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب هذا النموذج من نقض لأن الساقط لا يعود كما أن من المقرر أيضا أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية إذ عليهم أن يتبعوا سير العمل مع الخبير لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أخطر الطاعن بالحضور أمامه عند بدء مباشرة المأمورية ومن ثم فلا تثريب عليه من بعد أن هو اتم مأموريته فى غيبة الطاعن كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى التى لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه الخبير فى تقريره إذ فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد فى وجه النعي فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعد سببا جديرا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار اللجنة قد جاء خلوا من مقدار الضريبة وتحديدها وهو ما يبطل هذا القرار فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعهد سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 9683 لسنة 64 ق جلسة 28 يناير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذا أقام قضاءه على استمرار مزاولته النشاط من عدم تقديمه إخطارا بالتوقف طبقا للقانون على الرغم من تحريره محضرا إداريا بذلك واعتماد مصلحة الضرائب عليه فى إعفائه عن سنوات لاحقة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك كافيا لإقامة قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه فى مجال التدليل على مزاولة الطاعن لنشاطه بأنه لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة بتوقفه عن مباشرة نشاطه مطرحا أثر المحضر رقم 7283/2003 إداري – مركز شبين الكوم – فى هذا الشأن وكذلك الثابت من المعاينات التى أجريت للمزرعة محل المحاسبة من استمرار مزاولة الممول لنشاطه بها خلال سنتي المحاسبة وكان ذلك سائغا من الحكم المطعون فيه وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله.
وحيث أنه لما كانت أرباح الطاعن خلال سنتي المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكان النزاع يدور حول تقديرها وأقيمت الدعوى قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة خ2005 بشأن الضريبة على الدخل فإنه يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 861 لسنة 74 ق جلسة 11 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قام بخصم مصروفات التشغيل عن جميع السنوات و 20% كمصروفات قانونية بالنسبة لعام 1993 ونسبة 25% بالنسبة لباقي السنوات رغم أن النسبة الواجبة الخصم لعام 1993 هي 20% عن إجمالي الإيرادات وذلك إعمالا لنص المادة 79 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ونسبة 25% لباقي السنوات إعمالا لنص المادة 69 من القانون 187 لسنة 1993 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل المقابلة للمواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادة (77) من ذات القانون ومنها الرسوم والاشتراكات والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها عن سنة 1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات إذ جاء نص المادة (79) عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 35% من الإيرادات عن سنوات المحاسبة بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات قانونية عن سنة خ1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 320 لسنة 74 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقولون أن محكمة أول درجة أصدرت قرارها بشطب الدعوى بجلستي 12 من أكتوبر سنة 1992 ، 21 من ديسمبر سنة 1992 رغم أن الدعوى كانت مهيأة للفصل فى موضوعها وحضور محامي الحكومة نيابة عن المصلحة المطعون ضدها ثم أعملت الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن مخالفة بذلك نص المادة 82/1 من قانون المرافعات وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي 12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن الحضور على الرغم من ثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون ضدها – وحال أن الدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما امتنع معه التقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه بعد حضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 من قانون المرافعات وأخطأت فى تطبيق القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فحيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أن الطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال ولاقتصاد وأن تصحيح شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الطعن بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوث هذا التعديل.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة لما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون اتخذه المطعون ضده من اختصام السيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيهب ما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث انه لما كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2خ005 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.


مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض ضريبى 2008 ج3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج1
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج2
» أحكام نقض ضريبى 2008 ج4
» أحكام نقض في الإثبات
» أحكام نقض في التفتيش

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: أحكام النقض والادارية العليا والدستورية :: ضرائب-
انتقل الى: