نقض
المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فى احتساب مدة التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دون التحقق من صحتها وعولت على ما أوردته المأمورية واللجنة وتقرير الخبير بمقولة عدم اتباع أصول وقواعد المحاسبة فى إمساك الدفاتر ولم تعتد بالإقرار المقدم إليها وأن المأمورية لم تأخذ بإخطار التوقف المقدم من الطاعن الأول عن نشاط تجارة المبيدات بتاريخ 1/9/1989 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير رغم الاعتراض عليه لما شابه من عوار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود بالنسبة لسنتى 1989/1990 ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقية منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها كامل السلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو إطراحها أو بعضها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها فى حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت به محمولا على أسبابه لأنه فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعديل أرباح الطاعنين عن سنوات المحاسبة استنادا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما انتهي إليه الخبير فى تقريره من إطراح دفاتر الطاعنين للأسباب التى أوردتها مأمورية الضرائب ولجنة الطعن وكذلك عدم الاعتداد بالصورة الضوئية لخطاب مقدم إلى مأمورية الضرائب يفيد التوقف عن نشاط تجارة المبيدات لخلو الملف من هذا الخطاب وكان هذا الاستخلاص سائغ وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لعامي 1989/1990.
الطعن رقم 593 لسنة 68ق جلسة 13 من مارس سنة 2008م.
نقض
المجادلة فيما انتهى اليه الخبير من أدلة لها أصلها فى الأوراق –جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه استنادا إلى ما خلص إليه الخبير فى تقريره من أن اللجنة حددت جلسات للطاعن للحضور أمامها وهي جلسة 22/2/1995 ، 15/4/1995 وأخطرته بذلك وتسلم الإخطارات شخصيا ولم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمامها ولم يبد عذرا تقبله اللجنة ولم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على توقيعه أمام محكمتي الموضوع وانتهي فى قضائه بتأييد قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاما على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 785 لسنة 67ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م
نقض
المجادلة فيما انتهى إليه الخبير من اعتبار الطعن مقام بعد الميعاد –جدل موضوعى – غير جائز أمام محكمة النقض
لما كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير الأدلة المقدمة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه إلى أن الطاعنين قد أعلنا بقراري اللجنة وتسلماه فى 26/3/2002 ، 13/4/2002 وأنهما طعنا على ذلك القرار بتاريخ 24/6/2002 بعد ميعاده المقرر قانونا ورتب على ذلك قضاءه بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وأقام قضاءه فى ذلك على أساس سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقام على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 1942 لسنة 74ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م.
لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى جرى فى قضائه على بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب لعدم اطمئنانه على علم الوصول – الخاص بهذا النموذج – لما شابه من قصور جعله لا ينهض دليلا على تحقق واقعة استلام الإعلان ، وكان ما انتهي إليه الحكم سائغا له معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 2 ط ببيعها قطعة واحدة ولم يقم بتجزئتها إلى قطع ، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة ويكون النعي عليه بالوجه الثاني من السبب الثاني بخضوعه للضريبة فى غير محله . الأمر الذى يضحي معه الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1513 لسنة 74ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م
أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استبعاد تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على السنوات 1982 / 1985 /1986 وإعمال حكمها عليها حال أن الطاعن لا يمسك دفاتر أو حسابات معتمدة ، وأنه قدم مذكرة بدفاعه ضمنها أن التعليمات التفسيرية رقم (1) الصادرة من مصلحة الضرائب بخصوص المادة 34 من القانون سالف الذكر تضمنت شروطا لتطبيق تلك المادة على الممول الدفتري وهى وجوب أن تتضمن مذكرة تقدير الأرباح المبررات التى تستند إليها المأمورية فى إعمال تلك المادة وفى حالة خلو مذكرة الفحص من هذه الأسانيد والمبررات فإنه لا يحق لمأمورية الضرائب تطبيقها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم 25 لسنة 74ق جلسة 28 من فبراير سنة 2008م .
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى من عدم خضوع نشاط مورث المطعون ضده للضريبة على ألأرباح التجارية والصناعية لكون الأرض موضوع التصرف هي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يجر تقسيمها أو إعدادها للبناء وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 / 3 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 1397 لسنة 74ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليه والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقديرها دون معقب وأن الجدل الموضوع فى سلطتها فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه على ما أورده خبير الدعوى من تخفيض تقديرات لجنة الطعن لأرباح الطاعنة عن نشاطها فى استغلال فندق عمر الخيام بالمنيا عن سنة المحاسبة 1991 وعن حصة التوصية لاطمئنانه إليه واقتناعه بصحة أسبابه ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق تكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول.
الطعن رقم 764 لسنة 67ق جلسة28 فبراير سنة 2008م
لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى خلف إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على مخالفة المطعون ضدهم للحقيقة بتقديمهم إقرارا غير مطابق لها وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .
الطعن رقم 244 لسنة 67 ق جلسة 13 مارس سنة 2008م .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن ما يتقاضاه المأذون بمناسبة تحرير عقود الزواج والطلاق ليس بكسب عمل وبالتالي لا يخضع للضريبة وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تقاضيه لهذه المبالغ وأن عبء إثبات ذلك يقع على مصلحة الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يقبضه من ذوى الشأن – نقدا أو عينا – بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على كسب العمل وما فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا إلى تأييد الحكم الابتدائي بتأييد قرار لجنة الطعن فى إخضاع ما حصل عليه الطاعن من مبالغ بمناسبة توثيق عقود الزواج والطلاق للضريبة يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
الطعن رقم 349 لسنة 70ق جلسة 13 مارس سنة 2008م
إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتها رغم أنه نزاع ضريبي .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أ،ه أثبت فى ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تقيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول عبد العظيم محمد محمد فى عام 1986 ، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذى يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن عن مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992 ، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها فى ذلك تقرير الخبير المنتدب ، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين ينقع على عاتق مصلحة الضرائب ، كما لو تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهرى بالاعتراض على أسس التقدير والذى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ، والمقرر أيضا أنه يتعين طبقا لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ... وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة ، وأنه فى حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينة فى الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي واردا على غير أساس.
الطعن رقم 575 لسنة 73ق جلسة 28 يناير سنة 2008م
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم أحقيته فى تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما فى سنة 1993 محل المحاسبة ، تأسيسا على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافي المنصوص عليه فى هذه المادة ، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بين الطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.
الطعن رقم 908 لسنة 72 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن وزير المالية هو الذى يمثل مصلحة الضرائب فى التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دون حاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرى ومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكون جملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على هذا التقرير دون أن يعرض لذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائي فى قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف البيان سندا لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 857 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإعفاء مشروع الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات من بينها سنة المحاسبة 1991 ، فى حين أن مشروعات الإنتاج الداجني للنشاط محل المحاسبة تتمتع إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط فى 1/1/1983 ومن ثم يكون الإعفاء قد انتهي فى 31/12/1987 واكتملت مدة الخمس سنوات قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وإعمالا للأثر الفورى فإن الإعفاء العشري المقرر بنص المادة 36 من ذات القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على المشروعات التى بدأت وانتهت فى ظل القانون السابق لاسيما وأن القانون رقم 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصا يجيز إعماله بأثر رجعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: ... ، ثانيا : ... ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من عدم تمتع أسهم الشركة الطاعنة بالإعفاء العشري لضريبة الدمغة النسبية خلال فترة المحاسبة فى حين أنها تتمتع بذلك الإعفاء طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 كما أنه لم يعرض للخطاب المقدم من الشركة الطاعنة إلى لجنة الطعن والصادر من هيئة الاستثمار والمرفق به فتوى مجلس الدولة بأحقية مشروعي الشركة فى الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أ، هذا النعي فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة به قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وانتهي إلى عدم تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1997 بالنسبة للأسهم رغم القضاء بعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والذى على أساسه تم فرض الضريبة محل النزاع فإنه – وأيا كان الرأي فى سبب النعي – يكون معيبا بما يتعين نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى عدم أحقية المطعون ضده فى فرض ضريبة الدمغة النسبية – محل النزاع – على الطاعنة فإنه يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 5357 لسنة 64 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بتقادم الضريبة المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أن مصلحة الضرائب أخطرت المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراء صحيح بعد ذلك هو الإخطار بالنموذج 1خ9 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكون مدة التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الذى تم فى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384 لسنة 1991 دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم هذا بالإضافة إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، وأن فترة النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقدار دين الضريبة المستحقة لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294 لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعا قانونيا يحول بين مصلحة الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكون معه التقادم موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986 والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرار من الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فى رأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجدية الشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفة البيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 8907 لسنة 66ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن لجان الطعن الضريبي وأن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعقيب قرار المأمورية فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء النموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط المبين بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج 18 أو النموذج 19 ضرائب من بطلان وإذ تصدي الحكم المطعون فيه لإجراءات ربط الضريبة من تلقاء نفسه وقضي بإلغاء حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة