هيئة قضايا الدولة - قسم ضرائب شمال القاهرة
**********
إثبات
**- إيصال علم الوصول
المبادئ القضائية
( إيصال علم الوصول ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها – وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير )
(الطعن رقم 327 لسنة 61 ق – جلسة 19/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 3 ق 1 )
**- إثبات ما ورد بصحيفة الطعن
المبادئ القضائية
*- ( إذ كان الطاعن هو الذى نازع في تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1084 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1988صفحة رقم 666]
عبء إثبات مزاولة الممول للنشاط
المبادئ القضائية
*- ( لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط المقاولات، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية " تاجر ومقاول" وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنوانا لها ينطوى على " التجارة والمقاولات " وهو مالا ينهض بمجردة دليلا على ذلك فإنه فضلا عن قصوره فى تسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 474 سنة قضائية 55 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1992 - صفحة رقم 158]
*- ( المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب) [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1955 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 /6/1997- صفحة رقم 1007]
* ( استحالة إثبات مزاولة الممول للنشاط مع شركات القطاع الخاص لوقوعه عادة بعقود شفهية لا يدفع عبء الإثبات عن مصلحة الضرائب )
(الطعن رقم 494 لسنة 73 ق – جلسة 28/6/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 893 ق 462 )
إستقلال السنوات الضريبية
المبادئ القضائية
*- (مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية . نطاقه. الأرباح والتكاليف التي تحققه على مدار السنة . عدم امتداده إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة إلا فيما نص عليه القانون استثناء )
( الطعن رقم 1855 لسنة 61 ق – جلسة 26/11/1998 ، مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 583 ق 73)
*- ( مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 332 سنة قضائية 42 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1976صفحة
إعفاءات ضريبية
المبادئ القضائية
المبدأ/ صدور القانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل بتقرير إعفاءات ضريبة لا يسري بأثر رجعي على السنوات السابقة على نفاذه - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون
*- (التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل في تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذي حصلت في ظله، وكان النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أن: "يعفي من الضريبة: أولاً).......، (ثانياً)....... (ثالثاً) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط"، وفي المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه "..... وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون إعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان تاريخ إنتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون "يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المشروعات التي تقام إعتباراً من أول يناير.سنة 1994، أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33 / ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مشروعه للإنتاج الداجني بتاريخ 1/1/1985 وفق ما انتهي إليه قرار لجنة الطعن وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي فلا يستفيد بأي إعفاءات أخرى عن سنوات النزاع السابقة على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993، فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36 / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده فأعفاه من الضريبة عن سنتي المحاسبة 1990، 1991 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه )
(نقض مدني – الطعن رقم 882 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 749- 751 ق 392 )
المبدأ / الإستهلاك الإضافي لا يندرج ضمن الإعفاءات الضريبية
* - ( المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وان الأصل في التكاليف أنها تخصم من اجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 الواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1) ،،،،،، 2) الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 3) خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الإستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال وتحدد تبعا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الإستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة ولمرة واحدة مع الإستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى إرباحها ، وبالتالي لا تعد إعفاء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بيانا بأنواع الإعفاءات الضريبية التي ليس منها الاستهلاك الإضافي )
( الطعن رقم 5845 لسنة 66 ق جلسة 27/5/2003، الطعن رقم 5514 لسنة 66ق جلسة 10/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 486- 487 ق 298 ، وصـ 488- 489 ق 301)
المبدأ / الإستهلاك الإضافي يعامل معاملة الإستهلاك الحقيقي ويخصم من الربح الإجمالي وصولا لتحديد صافى الربح الصافي بشرط قيده فى حساب العمليات الجارية – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخصم نسبة الإستهلاك الإضافي للألات والمعدات فى المنشأة من صافى أرباح الشركة خطأ فى تطبيق القانون
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وان الأصل في التكاليف أنها تخصم من اجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 الواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1) ،،،،،، 2) الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 3) خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الإستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال وتحدد تبعا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الإستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة ولمرة واحدة مع الإستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى إرباحها ، وبالتالي لا تعد إعفاء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بيانا بأنواع الإعفاءات الضريبية التي ليس منها الاستهلاك الإضافي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخصم نسبة الإستهلاك الإضافي للألات والمعدات فى المنشأة من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى هذا الشأن )
( الطعن رقم 207 لسنة 64ق جلسة 10/5/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 537- 539 ق 344 )
إجراءات ربط الضريبة
المبادئ القضائية
المبدأ / الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام
*- ( التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 453 سنة قضائية 55 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1992- صفحة رقم 582]
*- ( من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها،ويجوز التمسك بذلك لبطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى )
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 3476 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1994 صفحة رقم 120]
*- ( إجراءات ربط الضريبة وإن كانت متعلقة بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن لا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي ، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ، خطأ فى تطبيق القانون )
( الطعن رقم 4875 لسنة 63 ق جلسة 21/12/2000 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 صـ 70- 72 ق 43 )
المبدأ / عدم إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب يترتب عليه عدم الإعتداد بإجراءات ربط الضريبة
* - ( إلتزام مصلحة الضرائب بإخطار الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ،،، بما مؤداه أن توجيه النموذج 18 ضرائب هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب إلتزامه في تلك الأحوال تحقيقا للحكمة التي توخاها الشارع من إجابه ، فإذا أغفلته ولم تخطر الممول به يترتب على ذلك ألا يعتد بإجراءات ربط الضريبة في مواجهته إلا من تاريخ تمام هذا الإخطار على وجهه الصحيح ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يعتد بإجراءات الربط الضريبي عن سنوات النزاع لخلو الأوراق من دليل على إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون )
(الطعن رقم 3820 لسنة 66 ق – جلسة 31/8/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 492 ق 305)
المبدأ/ خلو نموذج 19ضرائب من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها – بطلان النموذج
*- ( مؤدى المادة41من القانون57لسنة1981، والمادة25من لائحة التنفيذية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وموافاة الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18ضرائب، بحيث إذا وافق على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسب المئوية ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج18ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسبا أو عدم قبوله والطعن عليه ، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة كانت عليها الدعوى )
(الطعن رقم 7837 لسنة 64 ق – جلسة 11/3/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 387- 388 ق 221)
(الطعن رقم 6565 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 471- 472 ق 271)
المبدأ/ نظم الشارع بقانون خاص إجراءات ربط الضريبة ، فلا محل للرجوع لأحكام القانون العام
*- ( مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصرفات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسبا ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص الإعلان بربط الضريبة فى محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن)
(الطعن رقم 3011 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 478- 480 ق 275)
(الطعن رقم 249 لسنة 67 ق – جلسة 10/5/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 504- 505 ق 321)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المبدأ / خلو نموذج 18 ضرائب من بيان قيمة الضريبة المستحقة عليه لا يترتب عليه البطلان – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ
*- ( وفقا للمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ، ومفاد ذلك أن مرحة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وعدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف البيان لا يؤدى إلى بطلانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج رقم 18 ضرائب لعدم تضمينه بيانا بمقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه ببطلان إجراءات الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه )
(الطعن رقم 4311 لسنة 63 ق – جلسة 16/10/2000 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 68- 69 ق 321)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
*- ( مفاد نص المادتين 41/1 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من لائحته التنفيذية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول – في حالة تقديمه إقراراً بأرباحه – بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما أنتهي إليه من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه )
(نقض مدني – الطعن رقم 4628 لسنة 62 ق – جلسة 10/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 793- 795 ق 412)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
*- ( مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 41من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ، ذلك أن مرحة الإخطار بهذا النموذج هي مرحة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها ، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
(الطعن رقم 890 لسنة 66 ق – جلسة 14/11/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 525- 526 ق 335)
(ذات المعنى الطعن رقم 5227 لسنة 65 ق – جلسة 9/4/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 383- 385 ق 218)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
*- ( مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق على ما جاء بها صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها ومنها بيان أسس تقديرها والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه والضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، وأن الشارع وإن كان قد أوجب على مصلحة الضرائب إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلا أنه لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو هذا النموذج من بعض بياناته ولم يرتب البطلان جزاءً لذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان النموذج 18 ضرائب على سند من أن إجراءات ربط الضريبة متعلقة بالنظام العام، وأن النموذج 18 ضرائب خلا من بيان قيمة الضريبة المستحقة، ورتب على ذلك قضاءه ببطلان النموذج 18 ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه )
(نقض مدني - الطعن رقم 3393 لسنة 65 ق – جلسة 27/6/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 918- 920 ق 475)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
** إجراءات ربط الضريبة - أثر تقديم الإقرار الضريبي
المبادئ القضائية
*- ( تقديم الممول إقرارات بأرباحه ، أثره ، وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج 19ضرائب ، علة ذلك ، عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه ، أثره ، إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج 19ضرائب ، المواد 34، 37 ، 38 ، 41 ق 157/81 ، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية ، تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقرارا بأرباحه ، لا اثر له )
( الطعن رقم 6546 لسنة 62 ق – جلسة 30/3/2000 مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 32 – العدد الأول– يناير2000 ص 481 ق 79)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
*- ( مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما أنطوت عليه إقراراتهم لعلهم إن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة أنحسم النزاع ، وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصر على النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة – أما الممولين الذين مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة )
( الطعن رقم 4003 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 523- 524 ق 333 )
** إعلان قرار لجنة الطعن – الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن
المبادئ القضائية
المبدأ / إعلان قرار لجنة الطعن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وهو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن
*- ( وسيلة إعلان قرار لجنة الطعن أن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، المادتين 149 ، 161 من قانون الضريبة على الدخل ، ولا يغنى عن ذلك إجراء أخر )
( الطعن 9549 لسنة 64 ق – جلسة 26/6/2001– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 ص 12- 14 ق 7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المبدأ / إعلان الممول و مصلحة الضرائب بقرار لجنة الطعن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – مخالفة هذا الإجراء وإعلان كل منهما بطريق أخر لا ينفتح معه ميعاد الطعن
*- ( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وكان مؤدي نص المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 161 من ذات القانون أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن في قرار اللجنة في خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – وإعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن – والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم يتم إعلانها بهذا الطريق الذي رسمه القانون فإنه يفترض عدم علمها بالقرار. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه عول في بدء سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه قد أرسل إلى المأمورية بتاريخ 6/5/1995 حال أن هذا الإجراء لا ينفتح به ميعاد الطعن خاصة وقد خلت الأوراق من إيصال علم الوصول الدال على تمام الإعلام الذي يستوجبه القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه )
(نقض مدني - الطعن رقم 884 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 765- 766 بند 397 )
( الطعن رقم 2044 لسنة 66 ق – جلسة 9/6/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 351- 352 ق 192)
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة