الربط الحكمي
المبادئ القضائية
المبدأ / عدم إعمال قواعد الربط الحكمي بعد صدور القانون رقم 46/1978 على السنوات الضريبة – مخالفة ذلك خطا فى تطبيق القانون
*- (مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 - أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 1979)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3074 سنة قضائية 57 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 7 / 1994صفحة رقم 1228]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- (إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبة التي تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 46 لسنه 1978 . مؤداه . امتناع تطبيق المواد الملغاة بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير 1979 )
( الطعن رقم 629 لسنة 61 ق – جلسة 5/11/1998 ، الطعن رقم 1718 لسنة 58 ق – جلسة 20/2/1995 ، مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 594 ق 116)
**********************************
ضريبة الإيراد العام
المبادئ القضائية
المبدأ / المحاسبة عن ضريبة الإيراد العام عن سنة 1993 أصبحت مستبعدة بمقتضى صدور القانون رقم 187/1993 المعمول به اعتبارا من 1/1/94 والذي ألغاها بموجب المادة السابعة من مواد إصداره
*- ( أن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 187/93 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/1981 على أن ( يستبدل بمواد الكتاب الأول وبالمواد أرقام ،،،،،،، النصوص الأتية : ،،،،،،،،،،،،، والنص فى المادة السابعة من ذات القانون من ذات القانون الصادر بالتعديل على أن : ( تلغى المادة 150 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ،كما تلغى الضريبة العامة على الدخل أينما وردت في الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ) يدل على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187/1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد 95الى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذي ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فوري بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعين التي تحققت فى أول يناير 1994 عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التي وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذي ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق )
( الطعن رقم 411 لسنة 67ق – جلسة 12/2/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 508 - 511 ق 324)
**********************************
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
المبادئ القضائية
المبدأ /المشرع لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن ومثلها شركات الواقع من أرباح ولكن فرض الضريبة يتم عن مقدار نصيب كل شريك فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكن فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركات التضامن ومثلها شركات الواقع بحسب الأصل يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيا من هذه المصلحة ، كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف ، يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك ، ومن ثم فإن إعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات وإستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة مثل قيام هذه الشركة إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الإعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر )
(الطعن رقم 8842 لسنة 65ق جلسة 24/10/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 458- 459 ق 270 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فرضها على كل شريك فى شركات التضامن ، أثره ، مسئولية الشريك فى شركات التضامن أو الواقع شخصيا عن الضريبة فى مواجهة مصلحة الضرائب ، وجوب توجيه الإجراءات إليه ، اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لنصيبه فى أرباح الشركة )
( الطعن رقم 3667 لسنة 62 ق جلسة 1/2/2000 مشار إليه بمجلة القضاة – السنة 32 – العدد الأول يناير سنة 2000 صـ 470 ق 44 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فرضها على كل شريك فى شركات التضامن ، لازمه ، وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من مصلحة الضرائب وإستقلاله فى إجراءاته الموجهة لها ، مؤداه أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه ، تخلف ذلك ، أثره ، صيرورة الربط نهائيا ، اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة )
( الطعن رقم 5486 لسنة 62 ق جلسة 17/1/2000 مشار إليه بمجلة القضاة – السنة 32 – العدد الأول يناير سنة 2000 صـ 470 ق 40 )
**********************************
الضريبة على المرتبات( ضريبة كسب العمل )
المبادئ القضائية
*-(التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه التزام مفروض عليهم بمقتضى القانون، ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها، إلا إذا كان صاحب العمل غير مقيم في مصر،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرفإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني - الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 756- 758 ق 394 )
( فى ذات المعنى الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 484- 485 ق 296 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن ومن كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له ،أما المزايا التي تمنح له عوضا عن نفقات تكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالي لاتخضع للضريبة )
(الطعن رقم 7117 لسنة 65ق جلسة 1/9/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 485- 486 ق 297 )
**********************************
ضريبة الدمغة النسبية
المبادئ القضائية
المبدأ/ شرط إستحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح الإعتماد وتجديدها أن يكون الإعتماد غير مغطى نقدا
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، والنص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن : " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الأتي :1- فتح الاعتماد : خمسة فى الألف على عقود وعمليات وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت على ما لم يغط .... " يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظة وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سوا أتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، وكان من المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فانه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 1045 لسنة 64ق جلسة 29/3/2001 ، الطعن رقم 8050 لسنة 65ق جلسة 27/6/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002 – إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 صـ 461 ، 462 ، 463 ق 266)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* - ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، والنص فى البند رقم 1 من المادة 57 القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن : " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الأتي :1- فتح الاعتماد : خمسة فى الألف على عقود وعمليات وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت على ما لم يغط .... " يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظة وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سوا أتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، وكان من المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى يتأييد قرار لجنة الطعن بإعتبار الودائع لأجل بمجردها غطاء نقدى فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 6397 لسنة 66 ق جلسة 27/1/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 552 - 553 ق 351 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
المبدأ / الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً أما النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تتمتع بالإعفاء ، متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني والقول بغير ذلك فيه خروج عن صريح النص إذ لو شاء المشرع إعفاء تلك الضمانات من الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة
*- ( أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطي نقداً بالكامل فإذا غطي بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ...." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطي نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته، ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على الإعتمادات المغطاة بودائع نقدية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 4147 لسنة 62 ق – جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2007 صـ 728 - 730 ق 383 )
**********************************
الضريبة على التصرفات العقارية
المبادئ القضائية
*- ( خلو القانون رقم 157 لسنة 1981 من نصوص خاصة تنظم إجراءات التظلم والتقاضي بشأن ضريبة التصرفات العقارية ، أثره وجوب الرجوع فى تلك الإجراءات إلى القواعد العامة الواردة فى المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 1217 لسنة 61ق جلسة 16/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 59 - 60 ق 35 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، التسجيل لا يقيد من طبيعة عقد البيع بإعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج أثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل ، مؤدى ذلك ، إعتبار عقد البيع الإبتدائى دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم )
( الطعن رقم 3900 لسنة 60 ق جلسة 26/4/1999 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 60 - 61 ق 36 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة ، ولا يشترط شهر تلك التصرفات لإستحقاق الضريبة ، ويعتد بالعقد العرفي بإعتباره دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة لها ، ولا أثر لعدم تسجيله فى إنعقاد البيع وتحقق الربح )
( الطعن رقم 11245 لسنة 66 ق جلسة 26/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 481 ق 289 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( جعل المشرع مناط فرض الضريبة في العقارات المبنية توافر ركن الاعتياد أي تكرار عملية التشييد أو الشراء بنية البيع سواء تم هذا البيع في صفقة واحدة أو مبعضاً وذلك في تاريخ واحد أو تواريخ متتالية بما لازمه عدم خضوع التصرف في وحدات عقار واحد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون )
(الطعن رقم 845 لسنة 74 ق – جلسة 9/2/2006 - الطعن رقم 4114 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2007 صـ 810- 812 ق 420 )
**********************************
الضريبة على أرباح عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع
المبادئ القضائية
*- (أخضع المشرع الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع للضريبة دون أن يشترط الاعتياد أو ضرورة تسجيل العقود - المنازعة في شأن ذلك على غير أساس )
(نقض مدني – الطعن رقم 4208 لسنة 62 ق – جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 761- 764 ق 396 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* ( خضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، شرطه ، وجود تقسيم للأراضي ثم التمهيد للقيام ببيعها )
(الطعن رقم 4954 لسنة 66 ق – جلسة 13/1/2003 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 534- 535 ق 342 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( النص فى المادة 18 من القانون رقم 157/1981 مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد بيعها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها أو تقيدها وإلا كان إستحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، مما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض فضاء أو زراعية داخل المدن أو خارجها إلى أكثر من قطعتين متى بيعت كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للمبيع أو تسميته لمقداره فى عقودهم المسجلة أو غير المسجلة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا أو غير مالك ، وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه )
(الطعن رقم 11719 لسنة 66 ق – جلسة 24/2/2004 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 505 ق 322 )
**********************************
التصالح فى المنازعات الضريبية ( ق 159 / 1997 )
المبادئ القضائية
*- ( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب المصلحة، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ 26/8/2003 والمعتمد من وزير المالية بصفته أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والممول على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بالمحضر وتصالحهما على ذلك، ومن ثم فإن المنازعة في هذا الطعن تكون قد انتهت صلحاً.)
(نقض مدني – الطعن رقم 732 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 797- 798 ق 414 )
( ذات المعنى – الطعن رقم 59 لسنة 72 ق – جلسة 14/4/2003 - الطعن رقم 740 لسنة 69 ق – جلسة 10/11/2003 - الطعن رقم 455 لسنة 68 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 472 ق 472 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- (إجراءات التصالح في المنازعات الضريبية إعمالاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 يمر بمرحلتين أولاهما وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب المصلحة ثانيهما إذا أسفرت إجراءات التصالح عن إتفاق فإنه يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان بعد اعتماد وزير المالية، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي فإذا تم تقديم هذا السند إلى المحكمة - أثره إنهاء المنازعة في الطعن صلحاً)
(نقض مدني - الطعن رقم 1292 لسنة 70 ق – جلسة 27/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 820- 821 ق 424 )
**********************************
تصفية الدعاوى الضريبة ( ق 91/2005 )
المبادئ القضائية
المبدأ/ الإجراءات المستحدثة بقانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91/2005 لتصفية الدعاوى الضريبية قواعد إجرائية أمرة
( إستحداث القانون رقم 91 لسنة 2005بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، إعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة ، إلتزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري )
( الطعن رقم 1736 لسنة 62 ق – جلسة 8/11/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 575 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*** إنقضاء الخصومة ( م 5 من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91/2005 )
المبادئ القضائية
المبدأ / إنقضاء الخصومة – العبرة فى تحديد الوعاء الضريبي هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا ، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع
* ( مفاد النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91/2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على إنقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف دراجاتها قبل أو أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه ، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا ، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع )
( الطعن رقم 5110 لسنة 61 ق – جلسة 22/12/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 578 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( انقضاء الخصومة في جميع الأنزعة المقامة من مصلحة الضرائب والممولين والمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 شريطة أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه )
(الطعن رقم 558 لسنة 62ق – جلسة 24/11/2005 والطعن رقم 3182 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 306 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 374 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 947 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 1037 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 411 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 820 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 858 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 863 لسنة 71 ق – جلسة 9/10/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 785- 786 ق 407 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( إنقضاء الخصومة في الطعن الضريبي – إذا لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى لدي المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 وكان الوعاء الضريبي لنشاطه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه أثر ذلك انقضاء الخصومة في الطعن )
( الطعن رقم 4032 لسنة 62 ق – جلسة 14/2/2006 – الدائرة التجارية - الطعن رقم 3642 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 – الدائرة التجارية والمدنية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 715- 777 ق 402 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة