الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناءاً على أنه صدر منه و هو مريض مرض الموت قد إقتصر على تقرير أن المورث المذكور كان مريضاً مرضاً إنتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض ، و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يبطله .
( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع و أنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً ، حق خاص به مصدره القانون و ليس حقاً يتلقاه عن مورثه و إن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث و من ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه إذ يعد الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به و الماسة بحقه فى الإرث .
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 10
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية و أنه قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث ، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها لايكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات ، بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم ـ فإذا كان الحكم قد نفى قيام القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى و سجل على الورثة الطاعنين إخفاقهم فى إثبات طعنهم فى التصرفات بأنها تخفى وصايا فإنه لا تثريب عليه إذا هو استدل بعد ذلك فيما استدل به عند تكييف هذه العقود بما تضمنته من تقريرات .
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا .
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بأنها و إن كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة إلا أنها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك إلى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب أحكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) إلا بإجازة باقى الورثة و أنه ما دام لم يجزه فإن هذا التصرف يكون باطلا ، و أن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ينفذ إلا فى ثلث التركة ، فإن إبداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بأنه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن أنه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لأن يصرح بوقوع هذا الضرر لأنه لاحق به حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بيعا أخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف بأكمله بغير توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حين أنه لو إعتبر وصية فإنه لا ينفذ إلا فى الحدود المعينة فى أحكام الوصية . و إذ كان للوارث أن يثبت طعنه فى التصرف بأنه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة أن الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 231 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .
( الطعن رقم 355 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بإنها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهداره حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن هم عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .
=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 4
مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على المورث أن يقيم الدليل على إدعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه و ملزماً له ، و لا يعتبر الوارث فى حالة عجزه عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، و لا يعدو أن يكون الطعن الذى أخفق فى إثباته مجرد إدعاء لم يتأيد بالدليل ، و بالتالى يكون التصرف حجة على الوارث بإعتباره خلفا عاما لمورثه .
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 6
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، و لم يصدر من المورث فى مرض الموت ، و إنما هو بيع منحز إستوفى أركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث .
( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 4
إجازة الوارث الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما و يعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية - يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 58 للسنة 41 ق ، جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
يشترط لإنطباق المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المتصرف إليه وارثاً . فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات ، و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظاً المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و يقع على الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
( الطعن رقم 155 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 4
إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التى عينها القانون ، و لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته و أن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت .
=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
البيع فى مرض الموت لأجنبى يختلف حكمه ، فإن ثبت أنه هبة مستورة أى تبرع محض فحكمه أنه وصية لا تنفذ إلا من ثلث تركة البائع ، و إن ثبت أنه عقد صحيح مدفوع فيه الثمن و لكن فيه شيئاً من المحاباة فله حكم آخر . و على ذلك فإذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزوراً على البائع أو لكونه على الأقل صادراً فى مرض موته ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات و نفى صدور العقد فى مرض الموت ، و إستؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بإلغائه و تصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد على أساس أن المشترى ليس وارثاً و أنه لا محل إذن لتحقيق صدور العقد فى مرض الموت إلا إذا كان ثمت محاباة فى الثمن تزيد على ثلث مال البائع فى حين أن الطاعن فى العقد يبنى طعنه على أن هذا العقد إنما هو تصرف بطريق التبرع الذى لم يدفع فيه ثمن ، فحكمها على أساس ذلك التوجيه ، و هو تصحيح عقد البيع و إعتباره عقد بيع حقيقى فيه الثمن مدفوع فعلاً مع عدم بيان الأسباب التى دعتها إلى رفض ما إدعاه الطاعن من عدم دفع الثمن و لا الأسباب التى أقنعتها بدفع هذا الثمن ، هو حكم باطل لقصور أسبابه .
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 3
إن المادة 610 من القانون المدنى و ما بعدها من المواد مسوقة بحسب المادة 609 لبيان الوسيلة التى يمكن بها الإحتجاج بالتصرف العقارى فى وجه الغير الذى يكون له حق على ذات العقار آيل إليه من المالك الحقيقى الأصلى الصادر منه مباشرة أو بالواسطة ذلك التصرف المراد الإحتجاج به .
و المادة 610 فيها زيادة فى مدلول عباراتها عن المعنى المراد منها فى الموطن الذى وضعت فيه . إذ عبارتها توهم أن أيلولة عقار للوارث كان فى حيازة مورثه تجعل لهذا الوارث ملكية للعقار يحتج بها على مالكه الحقيقى ، و هذا غير صحيح قطعاً . و توهم أيضاً أن أيلولة عقار للوارث كان يملكه مورثه بعقد غير صالح للإحتجاج به على الغير تجعل لهذا الوارث ملكية فى هذا العقار صالحة لأن يحتج بها على هذا الغير ، و هذا أيضاً غير صحيح قطعاً . و الصحيح المراد بهذه المادة ، كما يدل عليه موطنها ، أنها إنما وضعت لغرض واحد هو إمكان إحتجاج الوارث الحقيقى بمجرد ثبوت وراثته على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر أو من أحد الورثة و لو كانت مسجلة و إمكان إحتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة فى مرض موته مثلاً و لو كانت مسجلة . و إذن فمن الممكن القول بأن حقوق الوارث فى عقارات مورثه سواء قبل القسمة أو بعدها هو حقوق آيلة بطريق الإرث ، فهى حجة على الغير الذى تصرف له فيها وارث آخر تصرفاً مسجلاً حتى لو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة و كان عقد القسمة غير مسجل . كما أنه من الممكن القول بأن هذا المفهوم يخصص نص المادة 612 و يجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الإرث . على أن هذه النظرية مهما يكن عليها من الإعتراض و ما يترتب عليها من الضرر بالغير السليم النية الذى يشترى من وارث فإن لها وجاهتها ، و قد أخذت بها المحاكم الأهلية و المختلطة و تركزت لديهما . و إذ كانت نتيجة إجتهاد فى تفسير نص قابل تفسيره لإنتاجها ، فإن محكمة النقض لا يسعها سوى إقرارها و لكن فى مثل الخصوصية المحكوم فيها فقط . على أنه لا يصح الأخذ بها إلا فيما كان من عقود قسمة التركات صادراً قبل سنة 1924 ، أما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسرى عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة إيجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقاً حتى تكون حجة على الغير .
( الطعن رقم 5 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1066
بتاريخ 27-02-1936
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
إن الشريعة الإسلامية قد جعلت للوارث إبان حياة مورثة حقاً فى ماله ينحجر به المورث عن التصرف بالوصية لوارث آخر . و هذا الحق يكون كامناً و لا يظهر فى الوجود و يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث ، و عندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الإنفصال عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه ، و تنطبق عليه كما تنطبق على الأجنبى عن المورث أحكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث ، فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق الإثبات . فإذا كان مدار النزاع أن المدعى عليهم فى الطعن يطعنون على السند الذى تتمسك به الطاعنة بأنه تصرف إنشائى من المورث أخرجه فى صيغته مخرج تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصية للطاعنة مع أنها من ورثته الذين لا يصح الإيصاء لهم إلا بإجازة سائر الورثة ، و قدم خصوم الطاعنة و هم من الورثة أمام المحكمة أدلة تفيد أن السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة ، فأخذت بهذه الأدلة و أبطلت السند فلا تثريب عليها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 306
بتاريخ 23-01-1941
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه فى مرض الموت إضراراً بحقه المستمد من القانون . و لذلك فإن له أن يطعن على هذا التصرف و أن يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات . و إذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسمياً فإن له - مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - أن يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات أيضاً .
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 393
بتاريخ 18-12-1941
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث إلا إذا كان التصرف قد صدر فى مرض الموت إضراراً بحقه فى الميراث . فإذا كان التاريخ المدون فى ورقة التصرف سابقاً على بدء مرض الموت و غير ثابت رسمياً فإن كل ما يكون للوارث هو أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح ، و أن العقد إنما أبرم فى مرض الموت . و إذن فإذا كان الحكم لم يقم وزناً للتصرف الصادر من أب لأبنه لمجرد أن تاريخه عرفى ، و أن الأب المتصرف توفى على إثر مرض أصابه ، دون البحث فى صحة هذا التاريخ و التحقق من أن التصرف حصل بالفعل فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً .
( الطعن رقم 29 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 132
بتاريخ 15-04-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
إن الوارث و إن كان لا يرتبط بالتاريخ العرفى الوارد فى ورقة التصرف الصادر من مورثه متى كان له قانوناً حق الطعن فى ذلك التصرف ، إلا أنه ليس له أن يطالب بعدم الإحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية ، بل كل ما له هو أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن التصرف المطعون فيه لم يصدر فى تاريخه العرفى و إنما صدر فى تاريخ آخر ليتوصل من ذلك إلى أن صدوره كان فى مرض الموت فيكون باطلاً . ذلك لأن حق الوارث يتعلق قانوناً بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث يعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوارثه ، مما يقتضى أن تكون العبرة فى هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلاً فى أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له . و إذن فإذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفياً و أن المورث توفى على إثر المرض ، دون بحث فى حقيقة التاريخ المدون فى العقد و التحقق من أن التصرف إنما صدر فعلاً فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوى و ظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته و إختياره و لم يؤخذ منه بالإستهواء أو بالتسلط على الإرادة ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فلا تدخل لمحكمة النقض ، لأن ذلك من سلطة قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 648
بتاريخ 21-10-1948
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث - بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه - لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى ، بل حكمه - بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها - حكم مورثه ، فتاريخها يكون - بحسب الأصل - حجة عليه و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء كانت صادرة إلى وارث إو إلى غير وارث . و لكن إذا إدعى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً و إحتيالاً على القانون إضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت و أن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاه ، و يكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع و البينة على من إدعى ، و تطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق .
فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت و هم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير ، و جعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الأول " العرفى " غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً ، فإن حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون ، إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته .
( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710
بتاريخ 03-02-1949
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث و على ورثته من بعده و لو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً . و لكن إذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بأنه صدر إحتيالاً على القانون فأرخ تاريخاً غير صحيح كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الإثبات عدم صحة تاريخه .
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 702
بتاريخ 13-01-1949
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 2
إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الإرث بأى طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى ، و لو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف فى العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءاً لدين قال إنه فى ذمته لمورث المشترين .
( الطعن رقم 155 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث
فقرة رقم : 1
الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك فى الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه . و لا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة إذ هذا الإقلال لا يعتبر إضراراً بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث ، فحق الوارث فى التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه . و على ذلك فالحكم الذى يقرر بأنه لا يجوز لوارث الراهن أن يثبت بكل طرق الإثبات فى مواجهة المرتهن صورية عقد الرهن ، بحجة أن الصورية لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
=================================
المنازعة بين الوارث و المشترى من المورث
=================================
الطعن رقم 0850 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1532
بتاريخ 28-06-1977
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : المنازعة بين الوارث و المشترى من المورث
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته إذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار ، فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد .
=================================
انفصال التركة عن اشخاص الورثة
=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : انفصال التركة عن اشخاص الورثة
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... ... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلتزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فإن ورثة المدين بإعتبارهم شركاء فى تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الإبتدائى الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الإستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقبوله الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأى فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .
=================================
انفصال التركة عن اشخاص الورثة
=================================
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : انفصال التركة عن اشخاص الورثة
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... ... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلتزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فإن ورثة المدين بإعتبارهم شركاء فى تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الإبتدائى الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الإستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقبوله الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأى فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .
=================================
تصفية التركة
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة .
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الأمور الوقتية - و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن .
( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمه " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية .
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ـ و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية .
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 4
إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " ـ و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها ـ بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677
بتاريخ 16-05-1963
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 6
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى .
( الطعن رقم 39 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه .
( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )
=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .
=================================
الطعن رقم 0364 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 456
بتاريخ 13-02-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
ترتفع يد الدائنين و الورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى إتخاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية و ينوب المصفى عن التركة الدعاوى التى ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدنى إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم و لا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء و فحص و حصر و سداد ديون التركة التى يتولى إدارتها نيابة عنهم ، و إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد إختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها و أنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد إختصم إختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن التركة و يكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانونى لها .
( الطعن رقم 364 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 878
بتاريخ 09-11-1982
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية .
=================================
الطعن رقم 0930 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : تصفية التركة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهييدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية ــ أى التصفية الجماعية للتركة ــ فهو أمر اختيارى ، بل هو أمر إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى ــ بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا ــ و إنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع ــ بصريح نص المادة 876 مدنى ـ بالقاضى السلطة التامة فى تقدير
" الموجب " لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضى ــ وحده ــ هو الذى يقدر الإستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك .
( الطعن رقم 930 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/7 )
=================================
توزيع الانصبة بين الورثة
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : توزيع الانصبة بين الورثة
فقرة رقم : 4
إذ خص الحكم المطعون عليها - إبنة المورث - بثلث التركة بعد إستنزال ما إعتبر وصية و ما خص الزوجة - و هو الثمن - مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات و كان لا يجوز أن يخصهن طبقا لقواعد الميراث أكثر من ثلثى التركة مهما تعددن ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقى ، و إذا لم يبحث الحكم وجود العاصب من عدمه ، و كان هذا البحث لأزما لتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )
=================================
حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 3
نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىأن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه ...."
و مؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، و لا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة .
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 13
مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفى على أشهاد الوفاة و الوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن عليه طلب بطلانه سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة .
( الطعن رقم 22 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 1
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأصل أن يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء إعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها و الحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الأخرى فى جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة .
=================================
الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 3
لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا محال لإشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . و لما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، و هو ما يشكل دعوى المال التى يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا أساس له .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 2
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .