أحكام النقض في أشرطة
السينما وأشرطة التسجيل
حق الأداء العلني:
1 - إذا كانت م 34 ق 354/1954 قد أنابت (المنتج) عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله إلا أنها أجازت في فقرتها الأخيرة جواز الاتفاق على خلاف ذلك، وبناء عليه فإن احتفاظ مؤلف المصنف السينمائي بحقه في الأداء العلني يزيل تلك (النيابة القانونية) (للمنتج) عنه ويصبح (المؤلف السينمائي) هو صاحب الحق في استغلال مصنفه بنفسه.
(طعن 12/38 ق جلسة 14/4/1973)
ويترتب على ما سبق أن يكون للتوكيل الصادر من المنتج للشركة الموزعة غير ذي أثر بالنسبة لمؤلف المصنف السينمائي، وبالتالي لا يعتد بأي اتفاق يبرم بين المنتج والغير باسم المؤلف، ويحق للمؤلف معه الرجوع (مباشرة) على من نشر مصنفه (بدون إذنه) طبقاً للقواعد المنظمة بالقانون 354/1954
(طعن 12/38 ق جلسة 14/4/1973)
2 - العبرة في علانية الأداء المتعلق بالاتباع أو التمثيل أو الإلقاء للمصنف ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل وإنما بصفته الذاتية من حيث (العمومية)، ولو كان المكان المنعقد فيه الاجتماع خاص بطبيعته فلا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية أو العمومية، فقد يقام حفل خاص في مكان عام أو يؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مناط الفصل في علانية أو عدم علانية الأداء موضوع المطالبة أن النادي المقام فيه الأداء هو نادٍ خاص طبقاً لقانون إنشائه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بها - يكون قد أخطأ في القانون.
(طعن 44 م/30 ق جلسة 25/2/1965)
3 - لإضفاء وصف الخصوصية على حفلات الجمعيات الخاصة يشترط شرطان:
(1) اقتصاد الحق على الأعضاء. (2) تجرد تلك الحفلات من غرض الكسب المادي - مما يقتضي عدم تحصيل رسم أو مقابل مالي نظير مشاهدتها.
(طعن 244/30 ق جلسة 25/2/1965)
4 - شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ليست جزءاً من الإذاعة ولكل منها شخصية قانونية مستقلة - الإنتاج الفني لتلك الشركة يخضع لقانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430/1955 - عكس (الإذاعة) (المستثناة) من الخضوع لأحكامه طبقاً ق 27/1960.
(فتوى مجلس الدولة رقم 595 بتاريخ 21/6/1986
جلسة 21/5/1981 ملف 47/10/106)
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة