احكام نقض فى الوصية
الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذا فمتى كان المورث قد تفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيتة لحكم هذا القانون .
الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244
لاتكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فيها كلها حال حياتة ولاتتحدد شروط الوصية بصفة نهائية الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصية منة وبالتالى يسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا علية فاذا الوصية لوارث وتوفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فانها تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير اجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكم المطعون فية اذا انتهى الى عدم نفاذ هذة الوصية اطلاقا يكون قد خالف القانون
الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824
الاصل في اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها واذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فيها مجرد طعنهم فيها يكفى لاهدار حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات .
( الطعن رقم 34 لسنة 19 قضائية جلسة 18/1/1951 )
التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على صحته فاذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لاتكون فيه مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941 )
الوارث – بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايمكن ان يعد من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى تكون المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الاصل حجة عليه ولو يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادره الى وارث او الى غير وارث ولكن اذا ادعى الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتيالآ على القانون اضرارا بحقه الشرعى في الميراث فطعن فيه بانه صدر في مرض الموت وان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاه ويكون عليه عبء الاثبت اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه لاوجة للتضييق عليه في اثباته بحصره في طريق 4 دون طريق.
فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث الى بعض ورثته قد اسست ذلك على ان المدعين الذين يطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وهو ورثة للبائع لايحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم انهم من الغير وجعلت التحقيق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الاول ( العرفى ) غير ابهمة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكما بذلك يكون مخالفا للقانون اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى ان يثبتوا عدم صحته .
( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 21/10/1948 )
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه في مرض الموت بحقه المستمد من القانون ولذلك فان له ان يطعن على هذا التصرف وان يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات واذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسميا فان له مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ – ان يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثبات ايضا .
( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 )
الوارث لايعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت اضرارا بحقة في الميراث فاذا كان التاريخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغير ثابت رسميا فان كل مايكون للوارث هو ان يثبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير وزنا للتصرف الصادر من اب لابنه لمجرد ان تاريخه عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في هذا التاريخ والتحقيق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانه يكون مخطئا .
( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941 )
ان الوارث وان كان لايرتبط بالتاريخ العرفى الوارد في ورقة التصرف الصادر من ورثه متى كان له قانونا حق الطعن ذلك التصرف الا انه ليس له ان يطالب بعدم الاحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية بل كل ماله هو ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان التصرف المطعون فيه لم يصدر في تاريخه العرفى وانما صدر في تاريخ اخر ليتوصل من ذلك الى ان صدوره كان في مرض الموت فيكون باطلا ذلك لان حق الوارث يتعلق قانونا بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث بعده حق التصرف في ماله الذى يعتبر في حكم المملوك لواثه مما يقتضى ان تكون العبرة في هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلا في اثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له واذن فاذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كونه تاريخه عرفيا وان المورث توفى على اثر المرض دون بحث في حقيقة التاريخ المدون في العقد والتحقيق من ان التصرف انما صدر فعلا في مرض الموت فأنه يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق – جلسة 15/4/1943 )
الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه الى وارث اخر اضرارا بحقه في الميراث فيجوز له اثبات خلاف العقد بكل طرق الاثبات ومن ثم لايكون الحكم مخالفا للقانون اذا اخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على ثمنا ما لم يدفع .
( الطعن رقم 80 ق لسنة 15 ق – جلسة 16/5/1946 )
استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لايعتبر من الغير في معنى المادة 228من القانون المدنى بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بده ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ولكن اذا كان الورثه يطعنون في التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيح كان لهم ان يثبتوا باى طريق الاثبات عدم صحة تاريخه
( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق – جلسة 3/2/1949 )
لايعتبر الوارث قائما مقام المورث في صدد حجية التصرف الذى صدر منه لاحد الورثة الا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن فاذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس والتحيل على مخالفة احكام الارث فلا يكون الوارث ممثلا للمورث بل يعتبر من الاغيار ويباح له الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه بكافة الطرق .
( الطعن رقم 85 لسنة 6 ق – جلسة 15/4/1937 )
الوارث لايعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها اثيار احد الورثه اضرارا به واذن فمتى مايعناه الطاعن – الثانى على المحكمة هو القصور في التسبب والخطاء في تطبيق القانون استنادا الى انه اهدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة في ذات التاريخ من المورثه لابنتها المطعون عليها مع ان هذه الورقة الصادر من المورثة هو في حقيقته وصية قصد بها ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون في غير محله .
( الطعن رقم 1 لسنة 19و2 لسنة 19 ق – جلسة 19/4/1951 )
اذا كان النزاع على تعرف النية الحقيقية للمتعاقدين قائما بين اجنبى عن العقد وطرفيه هو واحدهما فلالاانبى ان يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بالفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها فاذا طعن احد الورثة في تصرف صادر من مورثهم بانه وصية في الواقع لابيع كما هو مذكور في العقد فهذا الواراث وهو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف له ان يثبت بكافة طرق الاثبات ان نية المورث لم تكن الا الايصاء وان البيع الذى نص عليه العقد لم يكن في الواقع منجزا بل مضافا الى بعد الموت والحكم الذيلا يجيز ذلك متعلالا بصراحة الفاظ يكون مخالفا للقانون متعبا نقضه .
( الطعن رقم 27 لسنة 7 ق – جلسة 11/11/1937 )
ان الشريعة الاسلامية قد جعلت للوارث ابان حياة مورثة حقا في ماله ينحجز به المورث عن التصرف بالوصية لوارث اخر وهذا الحق يكون كامنا ولايظهر في الوجود ويكون له اثر بعد وفاة المورث وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث في كل مايطعن به عن تصرفات المورث الماسة بحقه وتنطبق عليه كما ينطبق على الاجنى عن المورث احكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث فيحل له اثبات مطاعنه بكل طرق الاثبات فاذا كا مدار النزاع ان المدعى عليهم في الطعن يطعنون على السند الذى تسمسك به الطاعنة بأنه تصرف انشائى منالمورثته اخر كه في صغتيه مخرج تصرف اقرارى بقصد انشاء وصية للطاعنة مع انها من ورثته الذين لايصح الايصاء لهم الا باجازة سائر الورثة وقدم خصوم الطاعنة وهم من الورثة امام المحكمة ادلة تفيد ان السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة فأخذت بهذه الادلة وابطلت السند فلا تثريب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 67 لسنة 5 قضائية جلسة 27/2/1936 )
الوارث الذى يطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بيع منجز بان حقيقته وصية وانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه فيه يجوز له الاثبات هذا الاحتيال باى طريق من الطرق القانونية فلا على المحكمة فيما تقضى به من احالة الدعوى الى التحقيق لتمكن الطاعنين في التصرفات من اثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق – جلسة 11/5/1950 )
وصية
ماهيتها و العدول عنها :
1- الوصية تصرف غير لازم للموصي عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها 0 مؤداه 0 للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته 0 أثره جواز اعتبار إيصاء المستأجر في الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار 0
( الطعنان رقما 1266 , و 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
2- تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها تدليله على ذلك و طلبه إعادة الدعوى للتحقيق لإثباته ؛ قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه قصور و إخلال بحق الدفاع
( الطعنان رقما 1266 , 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000)
أثر تكييف موضوع الدعوى بأنه وصية :
تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية 0 التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح عدم اعتبار ذلك تغييرا لسببها 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 3322 لسنة 68 ق - جلسة 15/12/1999)
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوصية :
اعتبار الحكم المطعون فيه الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصية صحيحة و نافذة في حق الورثة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 0 أثره 0 اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا القرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها 0 م 1 ق 628 لسنة 1955 ثبوت عدم تدخلها فيها 0 أثره 0 بطلان الحكم 0
( الطعن رقم 848 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999)
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور- صلاح سالم - القاهرة .