نطرح هدا الموضوع لان لها إجراءات خاصة تتبع قبل تحريك الدعوى أمام القضاء وعدم مراعاة هده الإجراءات تؤدى لعدم قبول الدعوى
1 ـ ما هى الاستمارات التى نتعامل بها مع التأمينات و كيفية احتساب الاشتراكات على أصحاب الاشتراكات :
ـ يحدد هذا النص التزامات صاحب العمل فيما يجب عليه من تقديم بيانات عن أجور واشتراكات العاملين لديه وفقًا للنماذج التى تقدمها الهيئة وذلك فى إطار قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بالمادة 23 منه وبيانها كالآتي :
1ـ استمارة 1 : هى الخاصة بالإخطار عن اشتراك العامل فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرط أن تكون موقعة من العامل وصاحب العمل ويرفق بها نسخة من عقد العمل و صورة المؤهل وصورة البطاقة وشهادة الميلاد لو لم يكن للموظف رقم تأمينى و صورة الرخصة قطعا لو سائق ويوقع عليها العامل وصاحب العمل.
2ـ استمارة 2 : الخاصة بطلب الاشتراك والمتضمنة البيان المفصل لأجور العمال واشتراكاتهم الشهرية وبيان التعديلات التى طرأت على عدد العمال وأجورهم بشرط أن تكون موقعة من صاحب العمل وحده وتقدم مرتين فى السنة تقدم مرتين فى السنة كل 6 شهور فى يناير و يوليو.
3ـ استمارة 6 : الخاصة بالإخطار عن إنهاء خدمة العامل بشرط أن تكون موقعة من صاحب العمل والعامل إذا لم يكن قد ترك الخدمة ويرفق بها مستند إنهاء خدمته (استقالة مثلاً) أو صورة منه كما لو كان حكم لجنة خماسية ويوقع عليها العامل وصاحب العمل.
4 ـ استمارة 7 : وهى تخص صاحب العمل عند فتح ملف تأمينى باسم المنشأة لاول مرة و يوقع عليها صاحب العمل وحده .
ـ اى ان صاحب العمل فى القطاع الخاص يلتزم بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفقًا للنماذج ( استمارة 1 و استمارة 2) التى تقدمها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 151.
2 ـ جزاء مخالفة صاحب العمل :
أ ـ وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج ، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى تحتسب الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
ب ـ وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة 151 من الاصل يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقًا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ـ وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المسحوبة وفقًا للفترة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
والسؤال هل تقدير الهيئة لايقبل الطعن وكيف وما الاجراءات ؟
3 ـ كيف يتظلم اصحاب الاشتراكات سواء (اصحاب اعمال او موظفين) عمليا وتطبيقا لهذا النص ؟
مثال :
المشكلة عمليا وليكن الاعتراض على ان التأمينات قدرت اشتراكات اكثر من المستحقة قانونا على شركة فسخت من سنوات طويلة ولم يبلغ اصحابها التأمينات التى تراكمت لديها المبالغ والغرامات .
الحل :
أ ـ الاعتراض امام مكتب التأمينات خلال 30 يوم :
شكل الطلب اعتراض باسم السيد مدير المكتب وتشرح الموضوع وسبب الاعتراض و رئيس المكتب سيحدد لك رسم الاعتراض "خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيه رسم الاعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 160."
وبعد سداده يحدد لك الجلسة وتاريخها وغالبا تكون فى يوم محدد أسبوعيا وغالبا يوم الخميس للمناقشة امام الموظف المختص .
ـ تحضر أمام الموظف وتقدم مستنداتك وانتظر الرد خلال 30 يوم وعدم الرد يعد رفض لكن ما العمل لو رفض الطعن ؟
ب ـ التظلم أمام الرئاسة (مدير المنطقة) :
يتم عرض النزاع على اللجنة المشار اليها فى النص 157 وهى لجنة تختص بفحص المنازعات ، اى ان منازعات التأمينات زملائي لا علاقة لها بكتب فض المنازعات التى حددها القانون 7 لسنة 2000 إنما بقانون خاص ينظمها هو قانون التأمينات الاجتماعية .
والتى حددها القانون "وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليه فى المادة 157."
ـ وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلم الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.
ج ـ اثر انقضاء ميعاد الطعن و نهائيته :
ـ وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال 30 يوم من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
د ـ اللجوء للقضاء للطعن على المبالغ المحددة :
ـ ولصاحب العمل اذا لم يرض بقرار اللجنة الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المخصصة قيميا ومحليا، خلال الثلاثين يوم التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائى فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.
هـ جزاء مخالفة المعترض على الاشتراكات لهذه الإجراءات:
ان قيام المعترض بعرض النزاع على القضاء مباشرة يترتب عليه عدم قبول الدعوى لان قانون التأمين الاجتماعي من القوانين الخاصة و التى رسمت طرق حل تسوية المنازعات التى تثور بشأنها قبل اللجوء للقضاء.
و ـ إذا اتخذت الهيئة إجراءات الحجز قبل فوات ميعاد الاعتراض :
ـ و إذا قامت التأمينات باتخاذ إجراءات الحجز الإداري فوراً دون انتظار هذه المهلة المنصوص عليها فى القانون 79 لسنة 1975 هو إجحاف بحق ا لصاحب العمل حيث أن المادة 143 من ذات القانون أعطت التأمينات الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لكن مراعاة لأحكام المادة 128 من القانون( الإجراءات التى ذكرناها) ، و إذا خالفت التأمينات ذلك النص ولم تنتظر هذه المدة ، خاصة وأن لصاحب العمل له حق الطعن أمام لجان فحص المنازعات لا يعطى لها الحق فى التصرف أو الحجز إلا بعد صيرورة هذه المديونية والمستحقات نهائية وهى لا تصير نهائية إلا بعد فوات ميعاد الطعن الذي نظمته المادة 128 من القانون 79 لسنة 1975 ، اى إذا انقضت دون اعتراض من صاحب العمل أو بعد انقضاء ثلاثين يوم من تاريخ إخطار صاحب العمل برفض اعتراضه دون طلب صاحب العمل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات أو بصدور قرار لجنة فحص المنازعات في حالة عرض النزاع عليها وهذه الإجراءات والمواعيد الجوهرية ويتعين إتباعها و إلا كان الحجز باطلاً.
4 ـ الإجراء الذى يتبعه المحجوز عليه اذا خالفت التأمينات الاجتماعية ذلك :
ـ وقف إجراءات البيع طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 (قانون الحجز الإداري) تنص المادة 27 على أن:
"يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع ..."
ـ فأنه يحق لصاحب العمل إقامة إشكال عملاً بنص المادة 312 مرافعات طالباً وقف التنفيذ والبيع لحين الفصل في المنازعة أمام الجهة المختصة ، خاصة و أن الاعتراض يجعل الالتزام محل منازعة وبذلك يفقد الحجز الإداري أحد أركانه وشروطه الهامة وهو أن الدين متنازع فيه نزاعً جدياً ، وقد خول القانون صاحب العمل الحق فى الاعتراض أمام القضاء خلال مدة معينة إذا ما رفض الاعتراض أمام الهيئة ، ولذلك فإن الالتزام لا تزول عنه صفة (الالتزام المتنازع عليه) إلا بعد فوات ميعاد الطعن الأخير.
هل يمكن إيقاف إجراءات الحجز البيع ؟
ـ وبعد أن تفصل الهيئة فى اعتراض صاحب العمل يحق لها توقيع الحجز التنفيذي وفاء للمبالغ المستحقة لها قبل صاحب العمل فإذا ما أقام صاحب العمل الدعوى أمام القضاء بالاعتراض على قرار الهيئة فإن إجراءات الحجز والبيع تقف لحين الفصل نهائياً فى النزاع .
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة