الطعن رقم 981 سنة 16 قضائية
11 نوفمبر سنة 1946
حكم ، تسبيبه ، متهم بجريمة قتل بالتسمم ، تمسكه بندب خبير في الجواهر السامة لابداء رايه في الواقعة ، اغفال هذا الطلب ، ادانته ، حكم معيب
القاعدة القانونية :-
اذا كان المحامي عن المتهم في جريمة بالسمم بوضع الزرنيخ للمجني عليه في اواني الماء المعدة للشرب وللاستعمال الدائم المعتاد قد تمسك بجوب ندب خبير فني في الجواهر السامة ليبدي رايه في الواقعة ولكن المحكمة ادانته في هذه الجريمة دون ان تحقق طلبه او ترد عليه حكمها يكون معيبا اذ هذا الطلب ه من الطلبات المتهمة لتعلقه بتحقيق الدعوي في سبيل تعرف الحقيقة فيها فلا يصح اغفاله
المحكمة
" حيث ان الطاعن ينعي فيما ينعاه علي الحكم المطعن فيه انه اخطا ذلك لان الدفاع عنه تمسك في الجلسة بضرورة ندب خبير فني في الجاهر السامة ذكر اسنه ليبدي رايه في الواقعة تنويرا للحقيقة ولكن المحكمة دانته بجناية القتل بالسم دون ان تحقق او ترد عليه بما تري لزومه لكشف الحقيقة في الدعوي
" وحيث انه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الحكم المطعون فيه انالمحامي عن الطاعن تمسك بالطلب اليه ولكن المحكمة دانته دون ان تتعرض لهذا الطلقب وترد عليه لتعلقه بتحقيق الدعوي في سبيل تعرف الحقيقة فيها فان عدم تحقيقه ا الرد عليه يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
" وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعن فيه ذلك من غير حاجة للبحث في باقي اوجه الطعن
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة