رجل ماتت امه وكانت لها ثمانيه اسوره من ذهب ولها اواﻻد واربع بنات واوصت واوصت للبنات لكل واحده منهن سوارين فاتا اخوهن الاكبر واخذ الاسوره واعطا لكل واحده منهن سوارا واخوه الذي اوصته امه بالاسوره ما حب المشاكل فاعطاﻩ الاسوره
السؤال الثاني الام اوصت هذا الشاب الذي اوصته بالاسوره اوصته ايضا بمبلغ من المال وقالت له يابني هذا المال لك خاص وعند موتي لاتخبر احد بالمال واذا اخبرت احد سوف اكون زعلانه منك خذ من هذا المال حق القبر وماتبقئ هو ﻟﻚ بما ان له اخوه واخوات اسال من الله العظيم رب العرش الكريم ان يحسن خاتمتك اللهم ﺍﻣﻴﻦ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذه الوصية لا تنفذ إلا إذا تراضي الورثة على ذلك، وطابت به نفوسهم، فإن اعترضوا ردت إلى التركة، وأصبحت جزءا منها، وتجري فيها قواعد الميراث الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثين، ونصيحتي للإخوة الذكور أن يمضوا هذا الامر برا بأمهن، وتطييبا لخواطر أخواتهن، فما هذه الدنيا إلا عرض زائل ومتاع قليل!
أما بالنسبة للمال الذي أعطته الأخ الأكبر وأوصته أن يتخذ منه لها قبرا، وأن يستقل بالباقي، فإن كان هذا المال على سبيل العطية المنجزة في الحياة فإنها تنفذ، وتتحمل الأم التبعة أمام الله عز وجل إن كان هذا التخصيص بغير مسوغ شرعي، لأن الأصل هو وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، لحديث ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) أما إن كان قد جعلته وصية لا تنفذ إلا بعد موتها فهو وصية باطلة! لأنه – كما سبق - لا وصية لوارث، ويجري فيه ما جرى في أمر الأساور الذهبية على النحو الذي سبق تفصيله، والله تعالى أعلى وأعلم
مع تحيات الأستاذ محمد سالم للإستشارات القانونية
19ب عمارات العبور- صلاح سالم - القاهرة .