المستشار /محمد سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار /محمد سالم

استشارات قانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم بعدم قبول دعوى قبول زواج عرفى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Heidiatef




عدد المساهمات : 165
تاريخ التسجيل : 10/11/2013
العمر : 36

حكم بعدم قبول دعوى قبول زواج عرفى Empty
مُساهمةموضوع: حكم بعدم قبول دعوى قبول زواج عرفى   حكم بعدم قبول دعوى قبول زواج عرفى Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2013 12:49 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


بأسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة ..... أحوال شخصية
حكـــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاربعاء الموافق............ بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع المحاكم بأول شارع شبرا ـ جزيرة بدران ( زنانيرى )
برئاسة السيد الأستاذ المستشار
.......


وعضوية السيدين الأستاذيــن
...........
الرئيس بالمحكمة

..................
نائب الرئيس

والسيد الأستاذ
.............
وكيل النيابة

وحضور السيد
.........
امين السر

أصدرت الحكم الاتى
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم.......... لسنة 121 ق أحوال شخصية القاهــــرة .
المرفوع مـــــــــــن
السيدة /
ضــــــــــــــد
السيد /
الموضــــــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة ........... فى الدعوى رقم ........ لسنة 2002 كلى جنوب القاهرة .
المحكمـــــــــــــــــــــــة
ـ بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وراى النيابة والمداولة .
نخلص الوقائع فى ان المستأنفة أقامت ضد المستأنف عليه الدعوى رقم ............ لسنة 2002 شرعى كلى جنوب القاهرة بطلب تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر تأسيسا على انها زوجة له بالعقد العرفى المؤرخ ............1 ولازالت فى عصمتة وطاعتة الا انه لم يدخل بها وامتنع عن اعداد مسكنا للزوجية كما انه دأب على الاعتداء عليها بالقول والفعل واستولى على أموالها بما يعد ضررا تستحيل معه العشرة بينهما وقدمت المدعية صورة ضوئية من عقد الزواج العرفى المؤرخ.................... وقد جحد الحاضر عن المدعى عليه الصور الضوئية وبجلسة ................ حكمت محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم .............. لسنة 2001 شرعى كلى جنوب الجيزة وهذه الدعوى الاخيرة رفعتها المدعية بطلب اثبات زواجها من المدعى عليه ثم عجل السير فى الدعوى واحالت محكمة أول درجة الدعوى الى التحقيق وبجلسة ........ حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وقد جاء بمدونات الحكم المستأنف ان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة الجيزة للأحوال الشخصية ان الدعوى رقم 2215 لسنة 2001 شرعى كلى جنوب الجيزة قد شطبت بجلسة ............... ولم تجدد من الشطب بما تكون معه المدعية عجزت عن اثبات دعواها فى هذه الدعوى لاثبات زواجها من المدعى عليه كما ان المدعى عليه جحخد الصورة الضوئية المقدمة من المدعية ولم تقدم اصول المستندات المجحوده كما ان المحكمة لا تطمئن الى اقوال شهود المدعية .
ـ استأنفت المحكوم ضدها هذه الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى
13/10/2004 واعلنت قانونا للمستأنف عليه بطلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليقها على المستأنف عليه طلقة بائنة للضرر تأسيسا على ان الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون بقضاءه برفض الدعوى وكان يتعين القضاء بعدم القبول كما أخطأت محكمة أول درجة بتعرضها لموضوع الدعوى وتناولها لاقوال الشهود حال كون الدعوى غير مقبوله كما انه لم اوجه بعدم اطمئنانه لاقوال الشهود كما قصر قضاؤه عن بيان مؤدى اقوال الشهود بما يعيب الحكم ويستوجب القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت العلاقة الزوجية وقد حضرت المستأنفة بوكيل عنها ولم يحضر المستأنف عليه .
ـ وقد تداول نظر الاستئناف على النحو الموضح بمحاضر الجلسات واودعت النيابة مذكرة بالرأى انتهت فيها الى الغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى .
ـ وبجلسة المرافعة الاخيرة تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم 15/2/2006 .
وحيث ان الاستئناف رفع خلال الميعاد المقرر مستوفيا اوضاعة الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انه عن موضوع الاستئناف وعن طلب المستأنف الغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليقها على المستأنف عليه طلبة بائنة للضرر فان المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 نصت
(( ..... ولا تقبل عن الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول اغسطس 1931 مالم يكن الزواج الثابت بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل عوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتاً باى كتابة )) واذ كان ذلك وكان المستأنف عليه قد جحد أمام محكمة أول درجة الصور الضوئية لعقد الزواج العرفى ولم تقدم المستأنفة اصل العقد ومن ثم تكون دعواها غير مقبولة واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه يكون واجل الإلغاء والقضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلزم بها المستأنفة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
ـ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى والزمت المستأنفة بالمصروفات .
امين السر رئيس المحكمة


مع تحيات المستشار محمد سالم للأستشارات القانونية

19 ب عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بعدم قبول دعوى قبول زواج عرفى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة دعوى وصية اختيارية
» دعوى وضع أختام
» صيغة دعوى خلع
»  صيغة دعوى منع تعرض
»  دعوى تخارج من شركة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار /محمد سالم :: البحوث والدراسات :: أحوال شخصية-
انتقل الى: