=================================
الطعن رقم 2742 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 791
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 7
المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية
الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا
( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ، جلسة1989/6/10 )
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الطعن رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022
بتاريخ 07-05-1967
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )
=================================
الطعن رقم 2049 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2240 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 999
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546
بتاريخ 18-01-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
الطعن رقم 0122 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-02-1960
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 1
إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .
( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 22 مكتب فنى 27 صفحة رقم 355
بتاريخ 27-02-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصام المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم إختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 855
بتاريخ 18-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة "155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .
( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18 )
=================================
الطعن رقم 2166 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 714
بتاريخ 23-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إنتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 27
بتاريخ 22-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة إنعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .
( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/10/22 )
=================================
الطعن رقم 2959 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 454
بتاريخ 21-01-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .
=================================
الطعن رقم 0904 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 335
بتاريخ 28-11-1989